responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) نویسنده : البرزنجي، جعفر بن حسن    جلد : 1  صفحه : 119

و قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ‌ الآية.

و قال الباجى: لا يجوز أن يؤذى النبيّ صلى اللّه عليه و سلم بمباح و لا غيره.

و قال العلامة ابن حجر فى «النعمة الكبرى»: احذر أن تروغ عن القول بنجاتهما؛ فإنه صلى اللّه عليه و سلم حذرك من ذلك بقوله لما اشتكى إليه عكرمة- رضى اللّه عنه- أن الناس يسبون أبا جهل: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» رواه الطبرانى فى الصغير، قال: فالخوض فى ذلك على خلاف ما قلناه- يعنى القول بالنجاة- ربما يؤذيه صلى اللّه عليه و سلم و ايذاؤه كفر يراق به دم قائله، فعلى العاقل أن يصرف نفسه عن هذه الورطة الصعبة التي قد تفضى إلى الكفر و العياذ باللّه.

و قال فى «الفتاوى»: و إياك أن يسبق لسانك إلى غير ما قلنا- يعنى من النجاة- فتكون ممن آذى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فتستحق اللعنة بنص القرآن كما قدمناه عن ابن العربى.

و إذا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال لما اشتكى إليه عكرمة بن أبى جهل قول الناس هذا ابن أبى جهل: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» هذا مع كونه أبا جهل فما ظنك بمن يتكلم فى آبائه صلى اللّه عليه و سلم بما يحطهم عن غاية الشرف و الرفعة، نعوذ باللّه من ذلك و نسأله السلامة عن الخوض فى هذه المهالك .. انتهى.

فهذه تصريحاتهم بعدم جواز نسبتهما إلى الكفر و الحكم عليهما بدخول النار، و لم يرد فى ضدّه عن أحد من الأئمة المجتهدين لا تصريح و لا إشارة، كيف و قد نص بعض العلماء بأن الطعن فى الأنساب من الكبائر؛ لأنه يؤدّى إلى هتك أعراض الناس، و هذا ذنب كبير، و فى الحديث: «عرض المؤمن كدمه»، فإذا كان الطعن فى أنساب الخلق كبيرة فما ظنك بمن يتفوّه بكلام يلتزم الطعن فى نسب سيدنا بل سيد جميع الأنبياء- عليهم الصلاة و السلام- بأن يقول على رءوس الأشهاد أن أبويه كافران، نعوذ باللّه تعالى من هذا الكلام الذي تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض و تخر الجبال هدّا.

هذا و لو لا مخافة التطويل و الخروج عن المرام لزدنا على ما ذكرناه من‌

نام کتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) نویسنده : البرزنجي، جعفر بن حسن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست