responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 608

في إجماعهم قطعا لأنا نقول لا نسلم حصول العلم بالإجماع بمجرّد ذلك خصوصا مع عدم إشارة بعض أولئك إليه و لو كان متحققا لما خفي عن جميعهم و لو كان متحققا و لو لبعضهم لما أمسكوا عن الإشارة إليه كل ذلك مما يقضي به العادة كما لا يخفى و بالجملة دعوى القطع بالإجماع بمجرّد ما ذكر في غاية الإشكال و أما إفادته الظن به فهو أيضا محلّ إشكال خصوصا مع ما سنحققه فيما بعد من أن المستفاد من طريقتهم الإجماع على جواز التقليد للمجتهد المفروض و هو إن لم يكن مفيدا للقطع فلا أقل من إفادته الظن به ثم لو سلمنا حصول الظن بمجرّد ذلك بالإجماع على ذلك فقد يناقش في حجيته و على تقدير التسليم فيعارض بما سيأتي إليه الإشارة فتأمل و لا يقال التقليد قبل الاجتهاد كان واجبا على المجتهد المفروض قبل بلوغه مرتبة الاجتهاد و قد ارتفع وجوبه عليه بعد صيرورته مجتهد الجواز تركه و جواز العمل برأيه و ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا و إذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز الذي في ضمنه إلا على القول بأنه إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز و لكنه خلاف التحقيق فلا يمكن التمسّك باستصحاب وجوب التقليد و جوازه في محل البحث و حينئذ يجب الرجوع إلى قاعدة اشتغال الذمة و استصحاب بقاء التكاليف و هي تقتضي وجوب الاجتهاد لأن اشتغال الذّمة و التكاليف يرتفعان معه قطعا لأنا نقول منع التمسّك بالاستصحاب في محل البحث غير جيد أما على القول بأنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز فواضح و أما على القول بأنّه لا يبقى الجواز مع ذلك فلإمكان منع ارتفاع وجوب التقليد على المجتهد المفروض بل هو واجب عليه ما لم يجتهد و جواز الاجتهاد له لا يقتضي رفع وجوب التقليد عليه كما أن وجوب الإتمام على المقيم لا يرتفع بمجرّد جواز السّفر له المانع منه و بالجملة المقتضي لرفع وجوب التقليد و جوازه هو تحقق الاجتهاد لا جوازه إذ لو كان مجرّد الجواز مستلزما لرفع الأمرين لارتفعا بالنسبة إلى من لم يبلغ رتبة الاجتهاد القريب منه في الغاية لجوازه بالنسبة إليه قطعا و للزم أيضا أن يرتفع وجوب كل واجب باعتبار جواز الإتيان بالمانع منه في أي وقت شاء و ذلك باطل بالضرورة لا يقال هذا حسن لو قلد المجتهد المفروض في المسألة التي لم يجتهد فيها قبل صيرورته مجتهدا و أما إذا لم يقلّد فلا لأنا نقول الذي لم يقلّد لا يخلو إما أن يكون التقليد واجبا عليه أو لا فإن كان الأول فيجري فيه ما ذكرناه لأن مبناه على وجوب التقليد عليه لا على فعليته كما لا يخفى و إن كان الثاني فنسلم أنه لا يجري فيه ما ذكرناه و لكن ذلك غير قادح في التمسك بالاستصحاب لإثبات هذا القول لأنه إذا صح التمسك به في بعض الصور وجب إلحاق الباقي به لعدم القائل بالفصل بين الصور من هذه الجهة كما لا يخفى و لا يمكن القلب و المعارضة بالمثل كما لا يخفى فتأمل و لا يقال يعارض الأصل المذكور بأصالة بقاء اشتغال الذّمة و عدم الإتيان بالتكاليف في العبادات و عدم ترتب الآثار في المعاملات و عدم تعلّق الوجوب و الحرمة بعد البلوغ مرتبة الاجتهاد لأنا نقول الأصل المذكور أولى بالترجيح كما أن أصالة بقاء طهارة الماء و لباس المصلّي و كونه متطهرا عن الحدث أولى بالترجيح من أصالة بقاء الاشتغال فتأمل و لا يقال يعارض الاستصحاب المذكور العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و منه التقليد لعدم إفادته العلم بالواقع قطعا و هي أولى بالترجيح لكثرتها و تواترها و حصول الظن منها بالواقع و كون بعضها من الكتاب و لا كذلك الاستصحاب لأنا نقول المجتهد المفروض قبل صيرورته مجتهدا و بعد تعلق وجوب التقليد به قد خرج من تلك العمومات فلا تشمله بعد صيرورته مجتهدا لا يقال لا نسلم خروجه منها مطلقا بل في حال عدم الاجتهاد فإذا انتفت هذه الحالة بقيت العمومات في غير تلك الحالة سليمة عن المعارض فيجب العمل بها توضيح المطلب أن مقتضى العمومات المذكورة عدم جواز العمل بشيء مما لا يفيد العلم في جميع الأحوال خرج حالة عدم الاجتهاد بالدليل و لا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها لأنا نقول استثناء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من تلك العمومات يتصور بوجهين أحدهما أن يستثني من الأحوال و حينئذ يتجه ما ذكر و ثانيهما أن يستثني من الأفراد التي لا يفيد العلم و عليه لا يتجه ما ذكر كما لا يخفى و الاحتمالان متساويان لا ترجيح لأحدهما على الآخر فينبغي التوقف و عليه لم يظهر للاستصحاب المذكور معارض فيجب العمل

به لا يقال ما ذكر إنما يتجه في صورة تعلّق وجوب التقليد بالمجتهد المفروض و أما إذا لم يتعلق به أصلا كما فيما لو صار قبل بلوغه مجتهدا فالعمومات المشار إليها تدل على المنع من تقليد حينئذ و لا معارض لها هنا و لكن لما لم يكن القائل بالفصل بين هذه الصورة و ما تقدّمها متحققا تحقق التعارض بينها و بين الاستصحاب و قد تبيّن سابقا أن الاستصحاب مرجوح بالنسبة إليها فيجب الأخذ بها و الحكم بعدم جواز التقليد له مطلقا لأنا نقول لا نسلم صلاحيّة العمومات لمعارضة الاستصحاب المشار إليه لأن غاية ما يستفاد منها عدم جواز العمل بغير العلم و من الظاهر أن العمل بالاستصحاب عمل بالمعلوم لا بغيره لأن ما دلّ على حجيّته يفيد العلم بها و لو بوسائط كما لا يخفى فلا معارضة فتأمل على أن فرض حصول الاجتهاد قبل البلوغ بعيد في الغاية بل هو قريب من المحالات العادية فلا يناط به الأمر فتأمل و منها أن الحاضرين في زمن المعصومين (عليهم السلام) من العلماء و العوام كانوا يعتمدون على التقليد في ما لا يفيد العلم و لم يلتزموا بتحصيل العلم في كلّ مسألة بالرّجوع إلى المعصوم (عليه السلام) مع تمكنهم منه بسهولة فجواز ترك الاجتهاد و تحصيل العلم لهم مع تمكنهم منها يقتضي جواز ترك الاجتهاد بالنسبة إلى المجتهد المفروض

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست