responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80

جائز [1]، نفوذ الإقرار على النفس مطلقا، من دون فرق بين ما إذا كان في قبال من يدّعى ما أقرّ به، بين ما إذا لم يكن في البين مدّع أصلًا.

و يحتمل ثبوتاً الفرق و اختصاص القاعدة بما إذا كان الإقرار في قبال المدّعى، عليه فلو قال: ان هذه الدار التي في يدي و تحت استيلائي لزيد، و لم يكن زيد يدعي كون الدّار له، بل يظهر الجهل و عدم العلم، فحيث لا يكون هذا الإقرار في قبال المدّعى لا يكون بنافذ على ما هو المفروض من الاحتمال، فلو أنكر بعد ذلك و قال: هذه الدّار لي، لا يكون من الإنكار بعد الإقرار، حتى لا يسمع، بل تكون يده أمارة الملكية، و يجوز له التصرف فيه بما شاء. و أمّا على الفرض الأوّل فيكون هذا الإنكار إنكاراً بعد إقرار، و لا مجال لسماعة كما مرّ، عليه تكون يده ساقطة عن الاعتبار، إلّا إذا ادّعت الملكية الجديدة، و كان حصولها ممكناً، فحينئذ يمكن ان يقال باعتبار يده بناءً على تقدم أمارية اليد الفعلية على استصحاب حال اليد السابقة التي هي يد امانية بمقتضى إقراره النافذ، على ما هو المفروض، و أمّا بناء على تقدم الاستصحاب المزبور، فلا يترتب على يده الفعلية شي‌ء، و لا تكون امارة بوجه، و يجرى مثله فيما إذا كان مستأجراً لدار (و المستأجر يده يد امانة) ثمّ ادعى انتقالها اليه بناقل شرعي، فهل يجري حينئذٍ استصحاب يده الأمانية، أو تكون يده أمارة الملكية؟ فيه وجهان، و لا يبعد دعوى تقدم الاستصحاب في مثل هذه الموارد، و التحقيق في محلّه.

الأمر الخامس-

[لزوم تسليم ما أقرّ به الى المدّعى‌]

لو قلنا باختصاص نفوذ الإقرار بما إذا كان في قبال‌


[1] الوسائل 16: 111 ب 3 من كتاب الإقرار ح 12.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست