responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و يستحيل شموله للمقام؛ لان الوفاء بالشي‌ء هو إتمامه و إنهاؤه، فالوفاء بعقد الإجارة هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه أداءً لحق المستأجر و من الواضح ان هذا لا يجتمع مع الإتيان به أداءً لحق اللّه و امتثالًا لأمره، فلا يعقل اجتماعهما في محلّ واحد.

و فيه مضافاً الى عدم انحصار دليل صحة الإجارة بالآية المذكورة بل يدل عليها آية التجارة [1] عَنْ تَراضٍ‌ ايضاً ان الوفاء بالعقد لا يتوقف على عنوان خاص، بل يكفى فيه إيجاد متعلّق العقد في الخارج فقط، بأيّ نحو اتفق، بل لا يلزم ان يكون الأجير مباشراً للإيجاد؛ فإنه يكفي في حصول الوفاء الموجب لاستحقاق الأجرة حصوله من المتبرع بقصد التبرع عن الأجير، كما ثبت في محلّه من كتاب الإجارة، فالمراد من الوفاء هو حصول المتعلق في الخارج من إلى الأجير و لا يتوقف على عنوان خاص أصلًا.

المقام الثالث-

في منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة و عدمها،

فنقول:

التحقيق: ان ما يمكن ان يقع مورداً للبحث في هذا المقام بعد الفراغ عن المقامين المتقدمين هي صحة النيابة عن الغير في الأعمال العباديّة و لو لم تكن اجرة في البين؛ لانه مع فرض الصحة و المشروعية لا يبقى مجال للنزاع في جواز أخذ الأجرة، بعد ما ثبت في المقام الأوّل ان الوجوب بما هو وجوب لا ينافي جواز أخذها، و في المقام الثاني ان العبادية بما هي كذلك لا ينافيها، ضرورة ان النيابة ان كانت توصليّة و فرض وجوبها


[1] سورة النساء الآية: 29.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست