responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500

من استكشاف الإطلاق من جهة ترك الاستفصال فتدبّر.

المقام الثامن-

المشهور ان يد المسلم امارة على التذكية مطلقاً،

حتى مع العلم بكونه مستحلا للميتة بالدباغ، و قيل باختصاص الأماريّة بما إذا علم بكونه غير مستحلّ لها به، و عن جملة من الكتب كالمنتهى‌ [1] و نهاية [2] الاحكام التفصيل بين ما لم يعلم باستحلاله، فتكون يده امارة، و ما علم بكونه مستحلا، فلا تكون كذلك، و هنا قول رابع، و هو التفصيل بين ما إذا أخبر بالتذكية و لو كان مستحلا، و بين ما إذا لم يخبر بها، فتكون يده أمارة في الأوّل دون الثاني.

و يدلّ على المشهور المطلقات المتقدمة في السّوق الناظرة الى هذه الجهة و هي كون المسلم غير عارف مستحلا للميتة نوعاً، و هي كالصريحة في الشمول لذلك، خصوصاً بعد ملاحظة كون منشأ الشك للسائل الباعث له على السؤال ذلك، و مرسلة [3] ابن الجهم المتقدمة ناظرة الى هذه الجهة، و إن الضيق الواقع فيه السائل و حكمه (ع) بأنه يرغب عما كان يفعله امامه (ع)، انما هو لأجل ذلك، مضافاً الى التصريح بعدم اعتبار المعرفة بالإمامة في رواية إسماعيل المتقدمة.

فالإنصاف انه مع ملاحظة الروايات و التأمل فيها، لا يبقى ارتياب في ان أمارية يد المسلم أمارية تعبدية مجعولة لغرض التسهيل و التوسعة، و عمدة النظر فيها كون البائع مسلماً غير عارف، خصوصاً في زمن‌


[1] المنتهي 1: 226.

[2] نهاية الأحكام 1: 373.

[3] الوسائل 2: 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 9.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست