و منها: مضمرة [1] سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: ان هذه امرأتي و ليس لي بينة، فقال: ان كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
و فيه أوّلًا: انها معارضة ببعض الروايات الأخرى التي أفتى المشهور على طبقها، مثل رواية [2] يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها أ لك زوج؟ فقالت: لا. فتزوجها، ثمّ ان رجلًا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ قال: هي امرأته الّا ان يقيم البيّنة.
و ثانياً: اعتبار خبر الثقة في مورد المضمرة لا دلالة فيه على اعتباره في جميع الموضوعات الخارجية الذي هو المدعى في المقام، و من المحتمل ان يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدة حسن الاحتياط في الفروج، و قد مرّ انه قام الدليل على الاعتبار في موارد متعددة، لكن البحث في جواز التعدي عن تلك الموارد، و لم يقم دليل الى الحال على عمومية الاعتبار و عدم الاختصاص بتلك الموارد.
خاتمة في بيان أمرين:
أحدهما انّه ذكر في «المستمسك» [3] انه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة،
مستدلًا بعموم ما دلّ على حجيّته في الأحكام الكلّية؛ إذ المراد منه ما يؤدّي الى الحكم الكلّي، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي، و المقام من الثاني فإن مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد، و من هذه الجهة يكون
[1] الوسائل 14: 226 ب 23 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح 2.
[2] الوسائل 14: 226 ب 23 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح 3.
[3] المستمسك 1: 38.