responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476

بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرج الى الرجال في أنديتهم‌ [1].

و لكن الظاهر ان الرواية في مقام بيان شروط قبول شهادة المرأة لا في مقام بيان انّه في أيّ مورد تقبل شهادتهن حتى يؤخذ بإطلاقها، و بعبارة أخرى: هي ناظرة إلى العدالة المعتبرة في الشاهد بالنسبة إلى المرأة لا الى الخصوصيات الأخرى كما لا يخفى.

المقام الرابع هل اعتبار البيّنة يختص بمن تقوم عنده البيّنة

أو لا يختص به بل يشمل من لم، تقم عنده أيضاً، إذا أحرز قيامها عند غيره و شهادتهما عند الغير بما له اثر لمن لم تقم عنده؟ فاذا علم بشهادة عدلين برؤية الهلال عند عالم فلاني مثلًا يترتب عليها أثر الرؤية بالنسبة إليه أيضاً، و إن لم تقم البينة عنده بخلاف الاحتمال الأوّل، في المسألة وجهان، و الظاهر هو الوجه الثاني؛ فإن مقتضى عموم أدلة حجية البينة من الآيات و الروايات و السيرة بناء العقلاء على عدم الاختصاص، و انّ المناط في الاعتبار مجرّد قيام البيّنة و شهادتها بالموضوع المشهود به، و لا فرق في ذلك بين من قامت عنده البينة، و بين غيره، غاية الأمر لزوم إحراز القيام و تحقق الشهادة، امّا بالعلم، و أمّا بقيام البينة على ذلك ايضاً، كما لا يخفى.

تكملة:

و هي انه هل خبر الواحد العادل كما انه حجة في باب الروايات التي تحكي الأحكام عن الامام (عليه السلام) حجة في تشخيص الموضوعات و تبيينها أم لا؟ ذهب جماعة إلى الأوّل، و استدلّوا عليه بأمرين‌


[1] الوسائل كتاب الشهادات، أبواب ما يعتبر في الشهاد من العدالة، باب 41.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست