responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434

عندنا، بل يعم ما لم يكن له واقع أصلًا، غاية الأمر الإعضال لأجل انه لا ترجيح في البين أصلًا.

المقام الثالث-

في ان القرعة هل تكون امارة أو أصلًا؟

فيه وجهان، و الظاهر هو الوجه الثاني:

امّا أوّلًا؛ فلان موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين: قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند اللّه و غير معلوم عندنا، كالمساهمة في قصة [1] يونس، بناء على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين، و قسم لا يكون له واقع معين، كالمساهمة في قصة تكفل مريم الواقعة في الكتاب‌ [2] العزيز، و من المعلوم انه لا تعقل الأمارية في القسم الثاني؛ لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة عليه، و الظاهر انه لا فرق بين هذا القسم و القسم الأول عند العقلاء.

و أمّا ثانياً؛ فلانا لو قلنا: إن الطريقية و الأمارية قابلة لتعلق الجعل بها على خلاف ما حققناه في محلّه و لكن مورده ما إذا كان المحلّ قابلًا لذلك الجعل، من جهة كونه واجداً لوصف الطريقية تكويناً؛ ضرورة انه لا يعقل جعل الطريقية للشك مثلًا و من المعلوم ان القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف و إراءة أصلًا؛ ضرورة أن اجالة السهام ثمّ إخراج واحد منها، لا يكون فيها كشف و طريقيّة، و ليس مثل خبر الثقة و شهادة عدلين، الذي يكون مشتملًا على الكشف و الإراءة في نفسه، و حينئذ فكيف يمكن جعل الحجية لها كما لا يخفى.


[1] سورة الصافات: الآية 141.

[2] سورة آل عمران: الآية 40.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست