responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

الخامس انهم حكموا بالضمان في اللقطة و مجهول المالك إذا تصدق به عن صاحبه،

ثمّ وجد المالك و لم يرض بالتصدق، مع ان أصل يده و كذا التصدق مأذون فيه قبل الشارع، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالضمان.

و الجواب: وقوع الخلط في هذا المورد؛ فانّ مورد القاعدة على ما عرفت هي صورة التلف، و لا إشكال في انه مع تلف المال في يد الملتقط و كذا مال مجهول المالك، لا يتحقق، به الضمان بوجه؛ لأنه أمانة شرعية.

و أمّا التصدق الذي هو بمنزلة إتلاف مال الغير، فهو خارج عن مورد القاعدة، و الوجه في الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع، هو كون الاذن به مقيّداً بذلك بمعنى، ان الشارع لم يأذن بالتصدق مطلقاً بل به مقيّداً بالضمان، مع وجدان المالك و عدم الرضا بالتصدّق.

السادس المأكول في المخمصة

فقد حكم فيه بالضمان مع ان الأكل كان مأذوناً فيه من قبل الشارع.

و الجواب: ما تقدم في الأمر الخامس من عدم شمول القاعدة لصورة الإتلاف بوجه، و الأكل من مصاديق الإتلاف، و ثبوت الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع انّما هو لأجل كون الاذن مقيّداً به كما في التصدق في الأمر الخامس.

فانقدح من جميع ما ذكرنا عدم انتقاض القاعدة بمورد من هذه الموارد أصلًا، و إن الموارد المتقدمة التي تخيل النقض بها كلها غير مرتبطة بها، و قد عرفت ايضاً انه لا مانع من تخصيص القاعدة لو كان هناك دليل على التخصيص؛ لعدم ابائها عنه أصلًا.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست