responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 429

الظاهر انه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار مشروعية القرعة بنحو الإطلاق، و إن وقع بينهم الاختلاف في موارد متعددة، لكن أصل اعتبار القرعة بنحو الإجمال لم يقع مورداً للإنكار و الخلاف بوجه، و لكن الظاهر انه بعد دلالة الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة إجمالًا على مشروعية القرعة، لا يبقى للإجماع أصالة، و لا يكون دليلًا مستقلا في عرض الكتاب و السّنة؛ لانه من المحتمل بل المقطوع ان يكون مستند المجمعين الكتاب و السّنة، فالإجماع حينئذ لا يكون حجّة برأسه.

الرّابع بناء العقلاء على الرجوع الى القرعة في بعض الموارد،

و قد أشرنا الى أن المساهمة المحكية في الكتاب في موردين لعلّها كانت هي المساهمة العقلائية الجارية في مثل الموردين، من اشتباه العبد الآبق على نقل، أو أشرافهم على الغرق، فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين على نقل آخر، و من يتكفّل مريم من الأشخاص المتعدّدين، فالظاهر ثبوت هذا البناء و عدم الردع عنه في الشريعة، بل تحقق الإمضاء بمقتضى الكتاب و السّنة، لكن الكلام في ضابط المورد الذي يرجع فيه العقلاء إلى القرعة، و سيأتي بيان الضابط في تحقيق مفاد الرّوايات.

المقام الثاني-

في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيّتها، سيّما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها،

فنقول: ان الذي يظهر بعد التتبع و التأمل في غير الطائفة الاولى من الطائفتين الأخيرتين ان مورد القرعة و محل جريانها هو موارد تزاحم الحقوق و عدم ثبوت المرجح لأحدها على الأخر، و هذا هو الجامع بين جميع الموارد التي حكم فيها بالقرعة بينهما، نعم مورد التخلف فيما ذكرنا انّما هي مسألة الغنم الموطوءة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست