الأبواب، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير [1] برواية الصّدوق من قول النبي (ص): ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوضوا أمرهم الى اللّه عزّ و جلّ الّا خرج سهم الحق، و قريب منه ما عن أمير المؤمنين [2](ع) في ذيل رواية العباس بن هلال [3] و مرسلة [4] الصّدوق عن الصادق (ع) و مرسلة فقه الرّضا عنه (ع) قال اي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر الى اللّه أ ليس اللّه يقول فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ و كذا رواية [5] احمد البرقي [6].
الطائفة الثالثة-
الروايات الواردة في موارد خاصة
و هي كثيرة:
منها: ما إذا تعارضت البيّنتان و كان المرجح مفقوداً، ففي صحيحة [7] داود بن سرحان برواية الصدوق عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، و اختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين و هو اولى بالقضاء. و في صحيحة [8] الحلبي قريب منها، الّا ان في آخرها بدل هو اولى بالقضاء: فهو اولى بالحق و في صحيحة [9] البصري بروايته ايضاً عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان
[1] الوسائل 18: 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 5.
[2] الوسائل 17: 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرض ح 4.
[3] الوسائل أبواب ميراث الغرقى، الباب الرابع، حديث 32.
[4] الوسائل 18: ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17. من لا يحضره الفقيه 3: 92 ح 3391.
[5] الوسائل 18: ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17.
[6] الوسائل أبواب كيفية الحكم، الباب الثالث عشر، حديث 13.
[7] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6.
[8] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11.
[9] الوسائل 18: 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5.