responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425

الأبواب، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير [1] برواية الصّدوق من قول النبي (ص): ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوضوا أمرهم الى اللّه عزّ و جلّ الّا خرج سهم الحق، و قريب منه ما عن أمير المؤمنين‌ [2] (ع) في ذيل رواية العباس بن هلال‌ [3] و مرسلة [4] الصّدوق عن الصادق (ع) و مرسلة فقه الرّضا عنه (ع) قال اي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر الى اللّه أ ليس اللّه يقول‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ و كذا رواية [5] احمد البرقي‌ [6].

الطائفة الثالثة-

الروايات الواردة في موارد خاصة

و هي كثيرة:

منها: ما إذا تعارضت البيّنتان و كان المرجح مفقوداً، ففي صحيحة [7] داود بن سرحان برواية الصدوق عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، و اختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين و هو اولى بالقضاء. و في صحيحة [8] الحلبي قريب منها، الّا ان في آخرها بدل هو اولى بالقضاء: فهو اولى بالحق و في صحيحة [9] البصري بروايته ايضاً عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان‌


[1] الوسائل 18: 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 5.

[2] الوسائل 17: 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرض ح 4.

[3] الوسائل أبواب ميراث الغرقى، الباب الرابع، حديث 32.

[4] الوسائل 18: ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17. من لا يحضره الفقيه 3: 92 ح 3391.

[5] الوسائل 18: ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17.

[6] الوسائل أبواب كيفية الحكم، الباب الثالث عشر، حديث 13.

[7] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6.

[8] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11.

[9] الوسائل 18: 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست