responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400

لما افاده؛ لعدم اعتبار الإقرار بوجه، فيصير الرجلان متداعيين، و على الثاني يكون المقرّ، له كنفس المقر و يقوم مقامه، فعلى الأخر إقامة البيّنة و لا يبعد ترجيح الثاني.

الخامس لو أقرّ بما في يده لزيد، ثمّ أقرّ به لعمرو، بان يكون المقرّ به فيهما تمام ما في يده، ففي المسألة صورتان:

أولاهما: ما إذا كان الإقرار للثاني بعد الإقرار للاوّل، و في كلام منفصل،

بل و في مجلس آخر مثلًا و الظاهر عدم كون هذه الصورة مورداً لتعرض الأصحاب، كما ان الظاهر ان الحكم فيها بطلان الإقرار الثاني و عدم نفوذه على المقرّ بوجه؛ لان نفوذ الإقرار الأوّل مع كونه واجداً للشرائط يجعل المقر أجنبيّا عن المقرّ به؛ لانه يحكم بسببه بكون المال للمقرّ له، و يؤخذ من يده و يجعل تحت يد المقرّ له، و لا مجال لتوهم كون نفوذه معلّقاً على عدم إقرار بخلافه فيما بعد، و إلا تلزم لغوية القاعدة، مضافاً الى انه لا دليل عليه؛ لان مقتضى قاعدة الإقرار ترتب الحكم بالمضي بمجرد تحقق موضوعه، و هو إقرار العاقل على النفس، كما ان دعوى كون الإقرار الثاني بمنزلة التفسير و شرح المراد من الإقرار الأوّل، فينبغي الاعتماد عليه، مدفوعة مضافاً الى عدم كونه تفسيراً له عرفاً بل مناقضاً و مغايراً له بعدم كون التفسير بهذا النحو في المحاورات العرفيّة مورداً لقبول العقلاء، و قد عرفت في البحث عن قاعدة الإقرار الفرق بين مقام التقنين و جعل القانون و بين المحاورات العرفيّة الواقعة في مقام بيان المقاصد، و عليه فالحكم في هذه الصورة هو لغوية الإقرار الثاني.

ثانيتهما: ما إذا كان الإقرار للثاني عقيب الإقرار للاوّل و في نفس‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست