responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390

ابي بكر في قضية فدك، و قد تقدم في ضمن الروايات الدالة على اعتبار اليد الرواية الدالة على هذه المحاجّة و رواها في الاحتجاج‌ [1] مرسلة.

بيان توهّم المنافاة أن الصّديقة (عليها السلام) قد اعترفت بان فدكاً كانت ملكاً لرسول اللّه (ص) و ادّعت انّها نحلة فلو كان الإقرار بانتقالها موجباً لانقلاب الدّعوى و صيرورة ذي اليد مدّعياً، لكان مطالبة ابي بكر البينة منها (ع) في محلّها و لم يتوجه عليه اعتراض أمير المؤمنين (ع) بعد البناء على ان ما تركه النبي (ص) لم ينتقل الى وارثه، بل يكون صدقة للمسلمين على ما رووه عنه (ص).

بيان الدّفع على ما افاده بعض المحققين في تعليقته على الرّسائل و تبعه المحقق اليزدي (قده) في كتاب «الدّرر» [2] هو: ان الانقلاب و صيرورة المنكر مدّعياً، انّما هو فيما إذا كان مقابل المدعي منكر حتى يتوجّه عليه اليمين مع عدم إقامة البيّنة، و أمّا إذا كان هنا مدّع مع عدم منكر في مقابله، كما إذا قال الخصم: لا أدرى صدق ما تقول أو كذبه و لا اعلم بالحال، فان كانت البينة للمدعي على طبق ما يقول يؤخذ بها، و إلا فلا مانع من الأخذ بسائر القواعد الموجودة، من قبيل الاستصحاب أو اليد، فلو كانت العين في يد المدّعى، و يدعي انتقالها من الميت في حال حياته اليه، و لا ينكر ذلك الورثة جزماً، يحكم بكونها ملكاً لذي اليد؛ إذ لا منكر في مقابله، و منه ظهر الوجه في اعتراض أمير المؤمنين (ع) على ابي بكر حين طلب منها (ع)


[1] الاحتجاج 1: 122.

[2] دُرَرُ الفوائد 2: 616.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست