responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

و مورد الثانية جميع الموارد التي يكون الاذن فيها من طرق الشارع، كالمعاملات التي تقع على أموال الغيّب و القصّر، بدون ان يكون فيها نقل العين، كجميع ما ذكرنا في موارد الأمانة المالكية، و كذلك في مثل اللقطة التي يكون الملتقط مأذوناً فيها من قبل الشارع، ما دام مشغولًا بالتعريف، فالامانة في القاعدة تشمل كلتا الأمانتين.

الأمر الخامس-

انه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد:

الأوّل المقبوض بالسّوم،

فقد حكموا فيه بالضمان، مع ان وقوع المال تحت يد القابض انّما هو بإذن المالك أو من بحكمه كما هو المفروض في المقبوض بالسّوم.

و ربّما يجاب تارة بأن هذه المسألة خلافية، و قد ذهب جمع الى عدم الضمان معلّلًا بأنه أمانة مالكية، و أخرى بأنه يمكن ان يقال بأنه ليس القبض فيه بعنوان الامانة بل، بعنوان ان يكون عند اختيار القابض للاشتراء، مضموناً عليه بالمسمّى، و بعبارة اخرى يكون قبضه و أخذه بعنوان المقدميّة للشراء الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى فهو، خارج عن الأمانة المالكيّة و الشرعية بالتخصص لا بالتخصيص، فلا تنخرم به القاعدة، لأنه خارج عن موضوع الأمانة.

أقول: لا خفاء في بطلان الجواب الثاني؛ لأن الأخذ بعنوان المقدمية للشراء، الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى، لا يوجب الخروج عن الأمانة المالكية، بعد وضوح كون المال واقعاً تحت يده بإذن المالك، و كان الغرض منه انه على تقدير تعلق غرض القابض، و موافقة شرائه لمصلحته، ان يتحقق منه الشراء، فالمقدميّة لا تقتضي إسراء حكم ذي المقدمة إليها،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست