responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33

ابي عبد اللّه (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار و الصائغ احتياطاً على الناس، و كان ابي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً [1]. و رواية السكوني عن ابي عبد اللّه (ع): قال كان أمير المؤمنين يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي‌ء الغالب‌ [2].

يشكل الاستدلال في مقابل عموم قاعدة ضمان اليد على تقديره بإجماع الفقهاء و إرسالهم المقام إرسال المسلّمات؛ فإنه مع وجود روايات متكثّرة دالة على عدم الضمان، ثبوت حجيّة بعضها من جهة السّند ايضاً، لا يبقى أصالة للإجماع، و لا مجال لدعوى كونه دليلًا مستقلا في مقابل الروايات، كما لا يخفى. نعم لو كانت الروايات بأجمعها قاصرة من حيث السّند، لكان الإجماع كاشفاً عن الاعتبار و جابراً للضعف من جهة السّند.

و كيف كان فالعمدة على تقدير شمول قاعدة ضمان اليد هي الرّوايات الواردة في عدم ضمان الأمين، هذا كله من جهة الدليل على القاعدة، و أمّا من سائر الجهات، فيقع الكلام في أمور:

الأمر الأوّل-

ان الضمان المنفي هنا هو الضمان الثابت في قاعدة اليد،

و هو كون المال في ذمّة ذي اليد و في عهدته، الذي هو أمر اعتباري عند العقلاء و الشرع، و إن كان بينهما اختلاف في بعض الموارد، و هو اي ثبوت المال في العهدة، و بتعبير الرواية «على اليد» يستمرّ الى ان يتحقق أداء نفس المال مع وجوده و إمكان أدائه أو أداء مثله أو قيمته عند تلفه أو ما بحكمه،


[1] الوسائل، أبواب أحكام الإجارة، الباب التاسع و العشرون، الحديث 4.

[2] الوسائل، أبواب أحكام الإجارة، الباب التاسع و العشرون، الحديث 6.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست