responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312

و الأمين‌ [1] الأسترآبادي و صاحب الحدائق، على ما حكى عنهم، و إلى ان الإجماع المنقول لا حجية فيه كما بيّن في محلّه لا يكون هذا الإجماع كاشفا، لاحتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية، فلا يكون للإجماع أصالة و كاشفية بوجه.

الثاني إطلاق أدلة التكاليف‌

و عدم تقييد العناوين المأخوذة فيها بقيد الايمان غالباً، كما في مثل‌ [2] قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، و قوله تعالى‌ «يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا»*، و غيرهما مما هو شامل للكافر ايضاً، و أمّا ما وقع فيه عنوان المؤمن كقوله‌ [3] تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌ و قوله‌ [4] تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌، و غيرهما من الآيات التي وقع فيها بيان التكليف بصورة الخطاب للمؤمنين، فالظاهر انه لا دلالة فيه على الاختصاص، بل توجيه الخطاب إلى المؤمنين انما هو لأجل كونهم متصدين لإطاعة التكاليف، الإتيان بالوظائف، و إلا فربما وقع هذا النحو من التعبير في باب الأصول الاعتقادية، مع انه لا شبهة في اشتراك الكفار مع المؤمنين في هذه المسائل؛ ضرورة ان الكافر يجب عليه ان يرفع اليد عن الكفر و يؤمن بما آمن به المؤمن، كقوله تعالى‌ [5] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا


[1] الحدائق الناضرة 3: 39 و 40

[2] سورة آل عمران الآية: 98.

[3] سورة البقرة: 183.

[4] سورة المائدة الآية 6.

[5] سورة النساء: 36.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست