responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

فلو فرض كونه مسلّماً في نفسه و خارجاً عن قاعدة الاشتراك، لا يبقى مجال للايرادين الأوّلين.

مع انه يمكن تقرير الاستصحاب بنحو يكون فيه المستصحب هو الحكم الثابت لذلك الشخص أو تلك الطائفة، فإنه يشك في بقائه مع زواله، و مقتضى الاستصحاب البقاء، و لازمه التعلق بجميع الموجودين في الأزمنة المتأخرة؛ إذ لا معنى للبقاء مع عدم التعلق، كما انه لا معنى للبقاء مع التعلق بواحد غير معلوم، و لا يجري فيه إمكان الترجيح فتدبّر.

الثالث ثبوت ارتكاز المتشرعة حتى العوام منهم على‌ أن حكم اللّه في هذه الواقعة واحد و ثابت للجميع،

من دون ان يكون مختصّاً بالمخاطب، و هذا الارتكاز لا محالة قد نشأ من مبدإ الوحي و الرّسالة، و قد انتقل من السلف الى الخلف، و لذا لو سأل أحد مقلديهم من المجتهد و استفتاه في حكم موضوع، استفاد منه المقلد الأخر و تعينت وظيفته ايضاً، من دون حاجة الى استفتاء جديد، و السؤال في الروايات انّما كان على هذا المنوال، فاذا قال الامام (عليه السلام) في جواب زرارة الذي سأله عن اصابة المنيّ ثوبه، و قد نسيه فصلى فيه: أعد صلاتك مثلًا يكون المرتكز في ذهن المتشرعة ثبوت هذا الحكم بالنسبة الى جميع من كان منطبقاً عليه مفروض السؤال، و إن كان المخاطب بحسب اللفظ و البيان هو زرارة، و هذا لا ينافي اختصاص بعض التكاليف ببعض الطوائف أو بعض الأشخاص؛ فإن المراد من الاشتراك عدم اختصاص التكليف بمن توجه الخطاب اليه، و هذا لا ينافي كون موضوع الحكم الملقى الى المكلف مقيّداً ببعض القيود أو متصفاً ببعض الصفات، أو كونه من طائفة خاصة أو كونه من الرجال أو من‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست