و هي من القواعد الفقهية المشهورة بل المجمع عليها؛ إذ لم ينقل من أحد الخلاف، و لا حاجة في إثباتها إلى إقامة الدليل على عدم الضمان، بل يكفي عدم ثبوت الدليل على الضّمان، لانّ مجرد عدم ثبوت الضمان كاف في عدمه، كما هو الشأن في سائر الموارد التي يشك فيها في ثبوت حكم تكليفي أو وضعي مترتّب عليه حكم تكليفي، و العمدة في المقام ملاحظة شمول دليل ضمان اليد لما نحن فيه و عدمه، لان دليل ضمان من أتلف لا يرتبط بالمقام بعد كون مورده تحقق التلف مستنداً الى الغير و لو لم يكن المال في يده، و المفروض في المقام تحقق التلف من دون استناد إلى الأمين بل كونه سماويّاً مثلًا و كذا دليل ضمان الغارّ الثابت في قاعدة الغرور قاصر عن افادة حكم المقام، بعد عدم ثبوت تغرير في محلّ البحث، فالعمدة ملاحظة