responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

و ليس في دائرة الأحكام نفياً و إثباتاً نظير كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير و نظير قاعدة كل ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة فتحصل ان القواعد الفقهية امّا ان تكون بصدد بيان متعلّق أو موضوعات الأحكام و أمّا ان تكون بصدد بيان الأحكام الكلية نفياً أو إثباتاً، واقعيّة أو ظاهرية.

الجهة السادسة:

في جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية و عدم جريانها.

فذهب السيد المحقّق الخوئي (قدّس سرّه)[1] إلى عدم جريانها لكون النتائج فيها أحكاماً شخصية و قاعدة لا ضرر و لا جرح جزئيّة أيضاً من جهة جريانهما في الضرر و الجرح الشخصيين لا النوعيين على ما هو التحقيق في محله.

و لكن أورد عليه الشهيد الصدر (قدّس سرّه) ملاحظتين‌ [2]:

الملاحظة الأُولى: ما هو المراد من الشبهة الحكمية؟ ان كان المراد منها هو الشك في المورد الّذي كان بيانه على عهدة الشارع سواء كان شاملًا لجميع المكلّفين أم لا، فمن الواضح ان البيان في الضرر الشخصي أيضاً على عهدة الشارع و إن كان المراد منها هو الشك في المورد الّذي كان بيانه على الشارع على نحو يشمل جميع المكلّفين فالضرر الشخصي و إن كان خارجاً منها الّا ان تفسير الشبهة الحكمية بهذا البيان يكون بلا وجه.

الملاحظة الثانية: ان المستفاد من بعض القواعد الفقهية هو الحكم‌


[1] محاضرات في أُصول الفقه، الجزء الأوّل ص 10.

[2] بحوث في علم الأُصول، الجزء الأوّل.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست