responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216

ظاهر في ذلك، و حكى عن ابن الأثير في نهايته ذلك ايضاً، و لكني لم أجده فيها».

و كيف كان فقد ادّعى بعض المتتبعين في كتب الأحاديث انه لا يوجد هذا الحديث في شي‌ء منها، و من البعيد ان يكون المحقق الثاني، و كذا صاحب الجواهر وجداها فيها، بل كان الاسناد مستنداً الى ما هو المعروف، و عليه فيشكل الاعتماد عليها؛ لأنّ الشهرة الجابرة لضعف الحديث انّما يكون موردها صورة وجود الحديث و النقل عن المعصوم (ع)، غاية الأمر ان ضعفه بالإرسال أو بغيره يكون مجبوراً بموافقة الشهرة له، و استناد المشهور اليه، و أمّا لو كان أصل وجود الحديث مشكوكاً، و لم يعلم وجود النقل و عدمه، فلا معنى للانجبار، بل يرجع الكلام إلى حجية نفس تلك الشهرة أو الإجماع و عدمها، كما لا يخفى، الّا ان يقال: ان اسناد مثل صاحب الجواهر يكفي في تحقق النقل و وجود الحديث، غاية الأمر كونه بنحو الإرسال، و لكنه يبعده انه لو كان المرسل مثل الصدوق (ع) من قدماء أصحابنا الإماميّة (رض) و قريب الزّمن الى المعصوم (ع) لكان ذلك كافياً في تحقق الحديث و وجود النقل، و أمّا مع بعد العهد و انحصار الطريق بكتب الحديث، فلا مجال للاكتفاء به، فالظاهر أن إسناده كما عرفت كان مستنداً الى ما هو المعروف، لا الى الوجدان في بعض كتب الحديث.

الأمر الثاني-

الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور فيما غرمه و تضرر به الى الغار،

مثل ما ورد في التدليس في باب النكاح، و قد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك عنوانه: ان المهر يلزم بالدخول ان كان بالمرأة عيب، و يرجع به الزوج على وليّها ان كان دلّسها،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست