responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

و أمّا مادة الافتراق من ناحية قاعدة من ملك فهي كما إذا أقرّ الوكيل أو الوليّ على الأصيل، كما إذا أقرّ ببيع مال الموكل أو المولّى عليه بثمن مخصوص، أو شرط مخصوص فإنه لا ينطبق عليه قاعدة الإقرار؛ لعدم كونه إقراراً على نفسه، بل على موكّله أو له أو الصّغير.

و أما مادّة الافتراق من ناحية قاعدة الإقرار فهي ما إذا أقر على نفسه بفعل لا يكون جائزاً له و لا مسلّطاً عليه، كالإقرار بقتل زيد أو جرحه مثلًا فإنه لا ينطبق عليه قاعدة من ملك، بل هو من مصاديق قاعدة الإقرار.

و على ما ذكرنا فلا وجه للاستناد في هذه القاعدة إلى قاعدة الإقرار كما حكي عن بعض تخيّله.

المقام الثاني-

في مدركها،

فنقول:

قد عرفت ان قاعدة الإقرار لا يمكن ان تكون مستنداً لهذه القاعدة لما عرفت من اختلاف الموردين، و انّ العمدة في هذه القاعدة تصحيح إقرار الصّبي بما يصحّ منه، كالوصية بالمعروف و الصّدقة، و لو كان المستند فيها حديث الإقرار، لم يجز ذلك؛ لبنائهم على خروج الصبيّ من حديث الإقرار، مع ان دليل الإقرار لا ينفع في إقرار الوكيل و العبد و الوليّ على غيرهم كما مرّ، فاللازم اقامة الدليل من غير تلك الناحية، و ما يمكن ان يكون دليلًا أمور:

أحدها الإجماع على هذه القاعدة، بمعنى ان استدلال الأصحاب بها يكشف عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه، و إن لم يكشف عن الحكم الواقعي، بل يظهر منهم انهم أرسلوها إرسال المسلّمات. قال‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست