responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

السّابقة، يرد عليه: انه لا فرق بين هذا الحكم و بين الحكم بجواز الرجوع بزوجته بعد التشيع، لعدم الفرق بين الموردين.

هذا و لكن أصل التعبير بهدم إيمانه ضلاله و يقينه شكه مما لا يلائم قاعدة الإلزام بوجه؛ لابتنائها على ان اعتقاد المخالف و تدينه بدينه يلزمه بما ألزمه، فالرواية أجنبية عن المقام.

و قد ظهر مما ذكرنا انه بناء على القول بحصول الفراق بمجرد الطلاق، لو استبصر الزوج و اراد الرجوع إليها لا يجوز له ذلك الّا بعقد جديد.

الجهة الرابعة-

في موارد تطبيق القاعدة،

و هي موارد كثيرة لا يسهل احصاؤها، و لكن المناسب الإشارة إلى جملة منها:

منها: مسألة الطلاق على غير السنّة التي تقدم البحث عنها في الجهة الرابعة.

و منها: مسألة التعصيب و هو توريث العصبة ما فضل من السّهام، و المراد من العصبة هم أقرباء الميت الذين يتعصبون له، و هم الأب و الابن و من يتقرب بهما الى الميّت، فلو كانت للميت بنت واحدة و أخ أو عم، فبناءً على مذهب الإمامية القائلين ببطلان التعصيب، يكون جميع التركة للبنت، غاية الأمر ثبوت نصفها فرضاً و ثبوت النصف الأخر ردّاً، و الأخ و كذا العمّ لا يرثان مع وجود البنت أصلًا، و كذلك لو كانت للميت بنتان مثلًا و أخ أو عمّ، فعلى قول الإمامية يكون جميع التركة للبنتين، الثلثان فرضاً و الثلث الباقي ردّاً، و لا يرث الأخ و لا العمّ، بل في فيها أي العصبة التراب، كما ورد في الرواية.

و أمّا على القول بالتعصيب فيعطى النصف الزائد على فرض البنت‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست