السّابقة، يرد عليه: انه لا فرق بين هذا الحكم و بين الحكم بجواز الرجوع بزوجته بعد التشيع، لعدم الفرق بين الموردين.
هذا و لكن أصل التعبير بهدم إيمانه ضلاله و يقينه شكه مما لا يلائم قاعدة الإلزام بوجه؛ لابتنائها على ان اعتقاد المخالف و تدينه بدينه يلزمه بما ألزمه، فالرواية أجنبية عن المقام.
و قد ظهر مما ذكرنا انه بناء على القول بحصول الفراق بمجرد الطلاق، لو استبصر الزوج و اراد الرجوع إليها لا يجوز له ذلك الّا بعقد جديد.
الجهة الرابعة-
في موارد تطبيق القاعدة،
و هي موارد كثيرة لا يسهل احصاؤها، و لكن المناسب الإشارة إلى جملة منها:
منها: مسألة الطلاق على غير السنّة التي تقدم البحث عنها في الجهة الرابعة.
و منها: مسألة التعصيب و هو توريث العصبة ما فضل من السّهام، و المراد من العصبة هم أقرباء الميت الذين يتعصبون له، و هم الأب و الابن و من يتقرب بهما الى الميّت، فلو كانت للميت بنت واحدة و أخ أو عم، فبناءً على مذهب الإمامية القائلين ببطلان التعصيب، يكون جميع التركة للبنت، غاية الأمر ثبوت نصفها فرضاً و ثبوت النصف الأخر ردّاً، و الأخ و كذا العمّ لا يرثان مع وجود البنت أصلًا، و كذلك لو كانت للميت بنتان مثلًا و أخ أو عمّ، فعلى قول الإمامية يكون جميع التركة للبنتين، الثلثان فرضاً و الثلث الباقي ردّاً، و لا يرث الأخ و لا العمّ، بل في فيها أي العصبة التراب، كما ورد في الرواية.
و أمّا على القول بالتعصيب فيعطى النصف الزائد على فرض البنت