و هي ايضاً من القواعد المشهورة، بل المجمع عليها، و المراد بها: إلزام المخالفين بما يعتقدونه و يدينون به، ممّا يكون مخالفاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) كإلزامهم بأحكام الشفعة و الميراث و الطلاق و غيرها، مما ينفردون به عنا، و فيها جهات من الكلام:
الجهة الاولى-
في مدرك القاعدة و سندها،
و الظاهر بعد عدم كون الإجماع على تقديره متصفاً بالأصالة، لاحتمال الاستناد الى الروايات أو سائر الأدلة انحصار الدليل بالروايات الواردة عن العترة الطّاهرة (صلوات الله عليهم أجمعين)-:
كرواية على بن أبي حمزة [1] انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السّنة أ يتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك
[1] الوسائل 15: 321 ب 30 من أبواب مقدماته و شرائطه ح 5.