responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

لأنه أدّى المنفعة إلى صاحبها، و ادّى العين الى من يكون أميناً من قبل المالك عليها، و هو المستأجر، فهو يكون كالأداء إلى الوكيل في المثال المتقدم، و أما إذا أدّاها إلى مالك العين، فضمان العين و إن كان يرتفع بذلك، الّا ان ضمان المنفعة لا مجال لتوهم ارتفاعه به.

و من هنا يتّجه ان يقال؛ إذا غصب العين المستأجرة من المستأجر مالكها، بناء على عدم انفساخ الإجارة بذلك، يصير مالك العين ضامناً لمنافعها، و لا يرتفع ضمانه إلّا بأداء العين الذي يستتبع أداء المنفعة إلى المستأجر، و مع عدم الأداء و فوت المنافع بيده، يلزم عليه أداء قيمتها كما لا يخفى، و من قبيل الإجارة الرّهن، فإذا أخذ العين من يد المرتهن، فإن أدّاها اليه يرتفع الضمان كلا، و أمّا إذا أدّاها إلى المالك فيبقى‌ الضمان بالنسبة المرتهن بحاله، فإذا تلفت في يده، يلزم عليه أداء المثل أو القيمة إلى المرتهن، ليبقى عنده وثيقة لدينه، ثمّ يردّها المرتهن الى الرّاهن، أو يأخذ منه دينه.

و أمّا إذا أخذ العين من يد الودعيّ، فالظاهر تحقق الأداء الرافع للضمان بالردّ الى كل من المالك و الودعيّ، و الفرق عدم تعلق حق الغير بها في هذه الصورة، و على ما ذكرنا يتّجه ان يقال، ان الأداء المأخوذ غاية هو الأداء الى من هو ضامن بالنسبة اليه أو وكيله أو أمينه لا الأداء الى خصوص المالك و لا الأداء الى من أخذ منه.

الجهة الثالثة-

قد عرفت انّ الضمان في صورة تلف العين انّما يستفاد من نفس دليل القاعدة،

و انّ الأداء الذي يكون غاية للحكم بالضمان و رافعاً له، يكون له مراتب على ما هو المتفاهم عند العرف منه، و إن أداء

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست