responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 184

الخامس: الجهل.

السادس: العسر و عموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفوّ عنها، كما دون ربع الثوب من مخفّفه، و قدر الدرهم من المغلّظ [1] ، و نجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، و كان كلّما غسلها خرجت، و دم البراغيث و البقّ في الثوب و إن كثر...

السابع: النقص فإنّه نوع من المشقّة، فناسب التخفيف، فمن ذلك عدم تكليف الصبي و المجنون ففوّض أمر أموالهما إلى الولي، و تربيته و حضانته على‌ [2] النساء رحمة عليه، و لم يجبرهم على الحضانة تيسيرا عليهنّ، و عدم تكليف النساء [3] بكثير ممّا وجب على الأحرار؛ لكونه على النصف من الحرّ في الحدود و العدّة» . [4]

و قال السيوطي بعد ذكره لكثير من مجالاتها في الفقه: «فقد بان أنّ هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه» . [5]

و قال السيوري في كتابه نضد القواعد: «و جميع رخص الشرع و تخفيفاته تعود إليها؛ كالتقية، و شرعية القسم‌ [6] عند الخوف على النفس، و إبدال القيام عند التعذّر في صلاة الفريضة، و مطلقا في الباقي‌ [7] ، و قصر الصلاة و الصوم، و منه المسح على الرأس و الرجلين بأقلّ مسمّاه؛ و من ثمّ أبيح المفطر في جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم، و كلّ ذلك للترغيب في العبادات و تحبيبها إلى النفس.

و من الرخص ما يخصّ كرخص السفر، و المرض، و الإكراه، و منها ما يعمّ كالقعود في النافلة، و إباحة الميتة عند المخمصة.


[1] . الصحيح: «المغلظة» بدل «المغلظ» كما هو في المصدر.

[2] . الصحيح: «إلى» بدل «على» كما هو في المصدر.

[3] . الصحيح: «الأرقّاء» بدل «النساء» كما هو في المصدر.

[4] . الأشباه و النظائر لابن نجيم: 75-76، 81-82 بتصرّف.

[5] . الأشباه و النظائر 1: 203.

[6] . الصحيح: «التيمّم» بدل «القسم» كما هو في المصدر.

[7] . الصحيح: «النافلة» بدل «الباقي» كما هو في المصدر.

غ

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست