نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 111
القاعدة أنّها إنّما تنفي ما ثبت واقعا أنّه محدث للضرر، و هو ليس موجودا في مفروض المسألة، و إنّما الموجود هو العلم أو الظنّ به، و هما ليسا موضع الأثر.
سادسا: القاعدة و شمولها لضرر الغير
و يقصد بذلك: أنّ القاعدة هل تقتضي رفع الوجوب مثلا عن المكلّف إذا لم يسبب امتثاله ضررا له، و إنّما يسبّب إحداث ضرر لغيره.
و يمثّل له بالمرأة الحامل أو المرضع، إذا استلزم امتثالها لأمر الحجّ ضررا على جنينها أو طفلها، فهل يرفع عنها وجوب الحج؟ [1]
الظاهر ذلك؛ لأنّ إطلاق الضرر شامل لمثل هذه الصورة، و لا مقيّد له، و كونه واردا مورد الامتنان يؤيّد ذلك؛ إذ ليس من المنّة إحداث الضرر للطفل أو الجنين الواردين في المثال.
***
[1] . يذكر الفقهاء-عادة-المرأة الحامل أو المرضع من جملة الذين رخّص الشارع في إفطارهم في شهر رمضان إذا أضرّ بهما الصوم أو بطفلهما، و لم يذكروا ذلك في الحج. راجع: العروة الوثقى 2: 47 كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الإفطار.
غ
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 111