responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 84

الشّرط من فهم العرف اتحاد التكليف و نجيب عن هذا هنا ايض اغماضا عن هذا الجواب بان ذلك ليس لأجل التعليق على الصفة بل لأن الصّفة قيد و ذلك لاجل القيدية و لذا يحمل المطلق على المقيد و ان لم يكن صفة كما فى قول القائل اعتق رقبة اعتق رقبة فى الدار على ان يكون فى الدار متعلّقا باعتق‌ فان قلت‌ ذلك هنا لفهم اتحاد التكليف‌ قلت‌ ثمة ايض كك و ما تمسّك به من اطباق العلماء على انّ الاصل فى القيود الاحترازيّة فنجيب عنه بان معنى كون القيد احترازيا ان موضع الحكم هذا بمعنى ان ما تعلق الحكم به هو المقيد و اما غيره فمسكوت عنه مثلا اذا قال اكرم الرّجل العالم لا يحصل الامتثال باكرام غير العالم كما اذا قال اكرم زيدا لا يحصل الامتثال باكرام غير زيد و لا تفرقة بين المقامين‌ فان قلت‌ انهم يقولون ان القيود فى التعاريف احترازية فان كان الاحتراز بمعنى الذى ذكرت يجوز ان يوجد المعرف فى غير المعرّف لان غاية ما ثبت من ذلك ان المعرف يوجد فى هذا اما انه لا يوجد فى غيره فمسكوت عنه فلا منافاة بين ان يخبرك المخبر ان الفقه هذا ثم قال هذا ايض فقه و عدم جوازه لا يحتاج الى البيان‌ قلت‌ حصر المعرف فى المعرّف مستفاد من الحمل الذى هو احد طرق الحصر لا لان القيد احترازى و ذلك واضح و لكن الانصاف ان مراد القوم ان الاصل فى القيود الاحترازية هو الذى ذكرت و لكن لا ينفعك لان القيد غير الصّفة و كلامنا فى الصّفة من حيث هى واحدهما غير الاخر و لا يبعد القول بحجيّة مفهوم القيد للتبادر العرفى لانه يتبادر الى الذهن من قول القائل اكرم زيدا قائما انه لا يجب اكرامه فى حال غير القيام و كذا اكرمه فى الدار و غير ذلك من القيود فان قلت‌ النزاع ح مرتفع لان المقصود حاصل و هو حجية مفهوم الصّفة لانك تقول بحجيّته من حيث انها قيد و لا تضرّنا تلك التسمية قلت‌ تظهر الثمرة فى قوله اكرم العالم الطويل فانه على القول بحجية مفهوم الصّفة يدل على عدم وجوب اكرام الجاهل و غير الطويل من العالم و لا شك ان العرف لا يفهم منه الا عدم وجوب اكرام غير الطويل من العالم و اما اكرام الجاهل فمسكوت عنه و وجه حجية مفهوم القيد مضافا الى تبادر العرفى انه اذا اتى بالقيد بعد المقيد نعلم ان اتيان القيد لاجل فايدة و اظهر الفوايد هذا اى انتفاء الحكم عند انتفاء القيد ففى المثال المذكور نعلم ان الاتيان بالطويل يكون لأجل فايدة بعد تعلق الحكم بالعالم و الظاهرة من بينها هى انتفاء وجوب الاكرام عند عدم هذا القيد فان قلت‌ نحن نقول بمثل فى الاتيان بالعالم فنقول ان الاتيان بالعالم بعد جواز الاكتفاء باكرام الطويل يكون لفوايد و الظاهرة من بينها هى ذلك الانتفاء قلت‌ فرق بين المقامين فان المتكلم فى اعتباره متعلّقا للحكم ابتداء لا يسئل عنه لم لم تات باللقب لو اتى بالكنية و كذا لو اتى باللقب لم يسئل عنه لم لم تات بالكنية او بالصّفة كما لو كان لزيد اتيان احدهما بكر و الاخر عمرو و قال اكرم بكرا ثم قال اكرم عمروا فانه لا يسئل عنه احد لم لا تقول اكرم ابن زيد لانه يشملهما بخلاف الاتيان بالقيد فانه يسئل عن سبب الاتيان به و لذا لو سئل المخاطب احد بان كلام السّيد خال عن هذا الحكم فمن اين فهمته لقال فما الفايدة فى هذا القيد و هذا ظاهر فنمثل مثالا مخالفا للاصل و ادعاء التبادر فيه حتى لا يكون فى محل المنع بان التبادر لاجل موافقة الاصل كما مرت الاشارة اليه فى مفهوم الشرط و هو كقولك يجوز لك اكرام العالم الطويل فانه يفهم منه عدم جواز اكرام العالم الغير الطويل و حاصل الكلام فى المقام التفرقة بين المقامين فانه فى الاول ليس بحجة و فى الثانى حجة من اى جهة كانت فان قلت انك اذا قلت بحجيّته من باب مفهوم القيد فلا معنى للفرق بين المقامين لان الاول ايض قيد لان القيد على قسمين قسم يكون مقيّدة فى الكلام و قسم لا يكون و الشاهد على ذلك اطباق النحويين على ان الموصوف محذوف فى مثل فى السائمة زكوة و اكرم العالم قلت اولا نمنع صدق القيد على هذا القسم و اصطلاح النحوى غير اصطلاح الاصولى و ثانيا نسلم صدق القيد و لكن نمنع وجود المفهوم لكل قيد بل القيد الذى يكون له المفهوم هو غير هذا القيد و يمكن التمسّك لهذا القسم بفهم ابى عبيدة من‌

قوله (ص) لىّ الواجد يحل عقوبته ان لى غير الواجد لا يحل عقوبته و لو لم يكن المفهوم حجة بل فهم كك و حجية فهمه معلوم لأنه من اهل اللسان و يؤيّده غيره ايض فت

[مفهوم الغاية]

قاعدة اختلف الأصوليّون فى حجية مفهوم الغاية فذهب اكثر المحققين كما هو المحكى الى انه يدل على مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها و ذهب السّيد الى العدم و لا يذهب عليك ان هيهنا مسئلتين الاولى ان المفهوم هل هو حجة ام لا و الثانية هل الغاية داخلة فى المغيا ام لا و لا تلازم بين القول بالحجية و الدخول او الخروج و كذا العدم لا يستلزم احدهما فلو قلنا بالحجيّة و الخروج فيكون حكم الغاية مخالفا لما قبلها و موافقا لما بعدها و لو قلنا بالدخول فيكون الامر بالعكس و كذا لو قلنا بعدم الحجيّة فان قلنا بالخروج فتكون الغاية كما بعدها مسكوتا عنها و ان قلنا بالدخول فتكون الغاية كما قبلها موصولا لأحكمها و من ذلك تظهر نسبة القول بالتفصيل و بالجملة لا تلازم بين المسئلتين و الكلام فى احديهما ليس معيّنا عن الكلام فى الاخرى و الحق فى المسئلة الاولى ما ذهب اليه الاكثر و حجيّته اظهر من حجية مفهوم الشرط و لذا قال بحجيّته كل من قال بحجيّته مفهوم الشّرط و بعض من لم يقل به ايض و يدل عليه وجهان الاول التبادر العرفى فانه يتبادر الى الذهن من قوله تع أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ ان الليل اخر الصوم و لا يجب فيه الصوم و كذا يتبادر من قوله اغسلوا ايديكم الى المرافق‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست