responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 77

شاء فيكون موسعا و كذا من قال بالتراخى بمعنى جواز التراخى كما هو المحكى اى يكون من قبيل الموسّع فلا يمكن لمن قال بهذه المقالة انكار الموسّع و لا تغفل‌

[مبحث المفاهيم‌]

[مفهوم الشرط]

قاعدة اختلف الاصوليّون فى ان التعليق على الشّرط هل هو يستلزم انتفاء المشروط عند انتفاء الشّرط ام لا سواء كان حكما وضعيا او تكليفيا فذهب المشهور الى الاول و السّيد المرتضى ره الى الثانى و تبعه ابن زهره و جماعة من العامة كما هو المنقول و الكلام فى هذا المقام فى الشرطية المستفادة من الادات لا من المادة و هو محل النزاع لا غيره و البحث فى هذه المسئلة يقتضى بيان مقامات الأول فى بيان المفهوم و المنطوق و الثانى فى بيان مادة الشرط و ان ليس ذكره استطرادا محضا بل فى ذكره ثمرة فى المقام تظهر عليك و الثالث فى بيان اداة الشرط و الادلة الدالة على من انطرفين و الرابع فى بيان ان المفهوم على القول به هل هو رفع الحكم عند انتفاء الشّرط او اثبات حكم اخر يضار الحكم الاول و الخامس فى بيان المفهوم على القول به عام ام لا اما الاوّل فالمنطوق عبارة عما دل عليه اللفظ فى محل النطق و المفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق و بعبارة اخرى اوضح من الاولى هو ان المراد من المنطوق ما كان ترجمة اللفظ ان اريد الترجمة و المفهوم خلافه و كيفما كان المنطوق و المفهوم معلومان لنا و ان عجزنا عن التعبير بوجه لا يقبل المناقشة و دلالة اللفظ على الانتفاء على فرض ثبوته لا يكون منطوقا و لم يدعيه احد فلا يكون مطابقة و لا تضمنا لانهما من المنطوق فيكون التزاما لانحصار الدلالة فى هذه الثلثة لانه اما ان يكون دلالة اللفظ على تمام ما وضع له او على جزئه او على الخارج فالاول هو المطابقة و الثانى التضمن و الثالث الالتزام و قيد الحيثية معتبر فى الجميع و التلازم على قسمين عقلى و عرفى و الاول هو ما كان الحاكم بالتلازم هو العقل بمعنى ان العقل يحكم بامتناع الانفكاك كالبصر بالنسبة الى العمى فان العقل يستحيل انفكاك العمى عن البصر بل هو لازم له و الثانى هو ما كان الحاكم بالتلازم هو العرف هو ناش من اعتبار الواضع ذلك فيمكن انفكاكه فيكون مجازا و اختلفوا فى المقام فقال بعضهم بالالتزام العرفى و بعض اخر بالعقلى كما سيجئ عن قريب انش و اما الثانى فالشّرط موضوع لما يلزم من انتفائه الانتفاء و اما وجوده فلا يستلزم الوجود و قد مرّت اليه الاشارة فى مبحث الامر المعلق على الشّرط هل يتكرر بتكرر الشّرط و هو المعبّر عنه بالشّرط الاصولى و السّبب ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم و هو المرادف للعلة التامة و دلالة الشّرط على الانتفاء عند الانتفاء منطوقية لا مفهومية و دلالة الادوات على الوجود عند الوجود منطوقية و على الأنتفاء عند الانتفاء مفهوميّة ان قلنا بدلالته و يكون ح مرادفا للسّبب و اخصّ من الشّرط المادى بحسب المورد و ان لم نقل بدلالته فيكونان متباينين اعمين من السّبب بحسب الصّدق و اما الثالث فقد عرفت ان القوم بين فريقتين قائل بالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء و هو المشهور و تمسّكوا فى اثبات ذلك بوجوه ثلثة الاول الفهم العرفى و التبادر الوضعى فان المتبادر من قوله ان جائك زيد فاكرمه عدم وجوب الاكرام عند عدم المجيئ و لا يتامل فيه احد من اهل العرف و العادة و ربما يشكل ذلك بعد قبول التبادر فى مثل المثال المذكور بان العمل بالاصل مركوز فى الاوهام و الاذهان مسبوقة بالعمل فلعل السرّ فى استباق الذهن الى عدم الوجوب هو ذلك لا انه معلول للفظ و حكم اجتهادى ثابت بالدليل حتّى لو جاء دليل كان معارضا لهذا نعم لو ثبت هذا التبادر فى الامثلة المخالفة للاصل ينفعك فى مثل قولك ان لم يجيئ زيد فلا يجب عليك الاكرام فمفهومه وجوب الاكرام عند مجيئه فالشان فى اثبات هذا التبادر و لا ريب فى وجوده هنا و ان لم يكن ظهوره بمرتبة الاول و لازم و لا ملامة لو ضرب عبده بسبب تركه هذا الاكرام و هذا ظاهر فعلى هذا الدليل كان الالتزام عرفيا و الثانى ما تمسّك به بعض الفضلاء فى اثبات ذلك من الدليل العقلى و هو ان العقل يحكم بان ما لا ثمر فيه فى كلام الحكيم قبيح فالاتيان بكلمة ان و امثالها يكون لفايدة و الفوايد المحتملة و ان كانت كثيرة و لكن الظاهرة من بينها هى الانتفاء عند الانتفاء فيجب الحمل عليه لذلك فى مورد الشكّ و فيه نظر لأن ظهور هذه الفايدة بحيث تطمئن به النفس و يثبت به حكم الشرع فى محل المنع لان هذا الظهور ان كان ناشيا من الغلبة فكون الغلبة بحيث يعتمد عليها العقلاء

اما معلوم العدم او فى محل الشك و اىّ منهما كان يكفى فى عدم جواز الاعتماد عليها و ان كان الظهور من غيرها فليس هذا الا التبادر العرفى و هو عين الدليل الاول بلا زيادة و نقصان فلا معنى لجعله دليلا عليحدة على انه لو تمّ هذا الجرى فى مفهوم الوصف ايض و قد يق التمسّك بهذا الدليل دون التبادر العرفى يشعر بعدمه فيوجب وهنه فت و الثالث ما يظهر من كلام بعض من التمسّك به و هو ان الشّرط يدل على الانتفاء عند الانتفاء كما مر انفا فكذا اداته لانه يشترط فى الاصالة ان يكون بين المضاف و المضاف اليه مناسبة و لو لم تدلّ هذه الحروف على الانتفاء عند الانتفاء لكان من حيث المعنى بينهما تباين كلىّ كما مرّ و المناسبة اللفظية معلوم العدم فلا معنى لتسميتها بذلك و الحال ان الكل اطبقوا على هذه التسمية فتعين دلالتها على ذلك حذرا من هذا المحذور و فيه نظر من وجوه الاول فلان كون الاضافة بمعنى اللازم فى هذا المقام اول الكلام بل الاضافة هنا بيانية بيان ذلك ان للشرط معنيين كلفظ الجمع احدهما ما تقدم و ثانيهما ان الشرط عبارة عن هذه الادات و يصدق على كلّ واحدة انها شرط فيكون اضافة الادات اليه بهذا المعنى بيانية نعم لو كانت هذه الادات مضافة الى الشّرط بالمعنى الأول فالامر كما ذكرت و يدل‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست