responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 7

و قد عرفت ان الدّليلين فى هذا النوع غير تامّين بل الحكم بكونه مجازا مشهورا متعيّن بل هذا الكلام جار هنا بطريق اولى الاحتمال كون الشهرة قرينة مفهمة كما يقول به بعض فلا يلزم خلاف اصل اصلا نعم هذا لازم من قال بكون الاصل فى التبادر ان يكون وضعيّا حتى فى هذا النوع ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من عدم جريان الاصل فى هذا القسم موقوف على انتفاء احتمال كونه مسبّبا عن الوضع التعيينى و دوران الامر بين الاحتمالين المتقدّمين و اما اذا كان هذا الاحتمال موجودا فى البين ايض فعلى الجاهل ان يحكم بكون التبادر وضعيا لجريان الدّليلين المتقدّمين فتدبّر توضيح فهم المعنى من اللفظ اما ان يكون مع التجرد عن القرينة او يكون معها او يكون الامر مشتبها و الثانى ايض على اقسام لأنه اما يعلم بعدم الالتفات المتكلم و المخاطب الى القرينة او يعلم بالتفاتهما اليها او يكون محلا للشك لا شك فى كون التبادر فى القسم الاول وضعيّا اجتهادا و كذا فى القسم الثالث و لكنه من باب الفقاهة و كذا فى القسم الاول من القسم الثانى و اما الثانى و الثالث فالاولى التوقف فيهما و عدم الحكم بشى‌ء من الطرفين و الوجه فى الاول ان هذه القرينة يحتمل ان يكون مفهمة و يحتمل ان يكون قرينة صارفة و يحتمل ان يكون معينة و يحتمل ان يكون قرينة مؤكدة فبمجرّد ثبوت القرينة و الالتفات اليها لا يجوز الحكم بالمجازية او الحقيقيّة و القول بان التاسيس اولى من التاكيد فيجب جعلها صارفة و الحكم بكونه مجازا كلام لا وجه له اما اولا فلانه لا دليل معتمد عليه على هذا المدعى و اما ثانيا فلان جعلها تاسيسا لا ينحصر فى الصّارفية بل هو يتحقق بجعلها مفهمة او معينة و الوجه فى الثانى مع ان مقتضى الاصل عدم الالتفات الى القرينة فيكون التبادر وضعيّا مع وجود القرينة الالتفات اليها فيصر من القسم الثانى بواسطة هذه الغلبة فيحتمل فيه الاحتمالات المتقدّمة و حيث لا مرجح فيجب التوقف و عدم الحكم بشى‌ء حتى يثبت احد الطرفين و لا يبعد ان يق الحكم بالحقيقة فى هذه الصورة راجح لعدم ثبوت غلبة يوجب رفع اليد عن مقتضى الاصل كما يبعد ان يق ان الحكم بالمجازية فى الصورة الاولى راجح لغلبة القرينة الصارفة و جملة الكلام ان الامر فى هذه المقامات داير مدار حصول الظنّ فيجب الحكم بمقتضاه اذ هو المتبع فيها و لكن على مدعى التبادر و مثبت الوضع به التحرى فى اغلب موارد الاستعمالات حتّى يميز بين كون الفهم مستندا الى نفس اللفظ او الى القرينة اذ هو امر غامض و قد اشار اليه المحقق القمّى ره‌

تذنيب [عدم التبادر علامة للمجاز]

الحقّ انّ عدم التبادر علامة للمجاز كما ان التبادر علامة للحقيقة و حيث قد عرفت معنى التبادر و انه لا دخل لفهم المراد فى معناه لا يبقى لك شبهة فى انه لا يرد النقض بالمشترك فان التبادر و هو فهم المعنى من اللفظ بمعنى خطوره بالبال موجود فى المشترك و كذا لا يرد النقض بالمعنى الحقيقى قبل الاشتهار لتحقق التبادر فيه بالنسبة الى العالم بالوضع اذ قد عرفت ان العلم بالوضع لا ينفك عن فهم المعنى من اللفظ و هو من لوازمه فلا احتياج الى جعل علامة المجاز هو تبادر الغير لا عدم التبادر نعم النقض واردان فسرنا التبادر بخطور معنى المراد بالبال او بحيث يكون مرادا لا غيره مع جعل عدمه بهذا المعنى علامة للمجاز فظهر ان للتبادر تفسيريان خاص و عام فان جعلنا الاوّل علامة للحقيقة و عدمه علامة للمجاز يرد النقض بالمشترك فى كليهما فالتفصّى عنه فى الاول بان العلامة يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس و فى الثانى بجعل علامة المجاز تبادر الغير لا عدم التبادر و اما لو جعلناه بالمعنى الاول علامة للحقيقة و عدمه بهذا المعنى علامة للمجاز فلا يرد نقض اصلا لا فى الاول و لا فى الثانى ثم ان ما ذكرنا فى الايرادات و الاجوبة اكثرها جار فعليك بالتامل و التطبيق‌

فى الصّحة السلب و عدمها

قاعدة

و من جملة المميّزات بين الحقيقة و المجاز صحّة السّلب و عدمها فان الاوّل علامة للمجاز و الثانى علامة للحقيقة و المراد صحة سلب مدلول اللفظ مجرّدا عن القراين عن مورد الاستعمال و عدمها و بعبارة اخرى كما عبّر بها المحقق القمى المراد صحّة سلب جميع المعانى الحقيقة عن مورد الاستعمال و عدمها و ذلك كما يق للبليد ليس بحمار و كما ينكر على من سلب الانسانية عنه بانه انسان فيفهم من الاول ان الحمار مجاز فى البليد و من الثانى انه مدلول حقيقى فى الانسان بمعنى انه فرد منه و قد يكون دليلا على كون مورد الاستعمال عين المدلول الحقيقى فالمستفاد من عدم صحّة السّلب هو كون مورد الاستعمال معنى حقيقيا فى الجملة بيان ذلك ان الحمل الذى فى كلام السائل اما ان يعلم بانه حمل حقيقى و ذاتى و انه من قبيل حمل هو هو بمعنى انه يكون الموضوع و المحمول موجودين بوجود واحد و متّحدين فى الخارج و ان كانا مختلفين بحسب المفهوم او يعلم بانه حمل عادى و متعارفى كحمل الكلى على الافراد كقولك زيد انسان او يشك بان ذلك الحمل من الحقيقى او العادى فانكار السّلب عن الحمل الاول دليل على الوضع و ان كان السّلب عن الحمل الثانى و عدم صحة السّلب عنه دليل على ان المسئول عنه من افراد المعنى الحقيقى و يكون الموضوع له القدر المشترك و فى الثالث على الحقيقة فى الجملة فظهران المستفاد من عدم صحّة السّلب من حيث هو ليس الا الحقيقة فى الجملة و الدّليل على كونهما علامتين للحقيقة و المجاز وجهان الاول بناء اهل العرف على ذلك فانهم يحكمون بمجرّد صحة السلب و عدمها بالطريق المذكور بالمجازية و الحقيقية كما هو واضح و الثانى ما اشار اليه السّيد المحقق النجفى فى شرح الوافية و هو ان وضع السالبة الحملية لسلب المحمول عن الموضوع فى نفس الامر و لا يجوز استعمالها حقيقة الا اذا تحقق السّلب كك فلو اطلقت وجب الحمل عليه لان الاصل فى الاستعمال الحقيقة انتهى كلامه رفع فى الخلد مقامه و ما ذكره دليل لكون صحّة السلب دليلا للمجاز و منه يظهر الوجه فى عدم صحة السّلب دليلا للحقيقة اذ من المقرّر و المبرهن ان سلب السّلب اثبات‌ فان قلت‌ ما ذكره ره من كون السّالبة حقيقة فى المعنى المذكور فمسلّم و لكن لا يكون مثبتا للمدّعى اذ كما يمكن ان يكون المحمول هو معناه الحقيقى كذا يمكن ان يكون هو معناه المجازى و لا ريب ان صحة السّلب فى الاول هو

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست