responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 52

عندهم ان الاسلام يجب ما قبله و انت خبير بان بهاتين المقدّمتين لا يجتمعان مع القول بان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار لانه لا شكّ و لا ريب فى سلب الاختيار عن الكافر فى القضاء و لزوم المح و التكليف بما لا يطاق على فرض وجود المقدّمتين المذكورتين بيان ذلك انه لا شك و لا ريب فى عدم صحّة العبادة عنهم فى حال الكفر و بعده ايض لارتفاع الامر فلم يوجد زمان يمكن لهم الاتيان بالعبادات القضائية فلا يصحّ تكليفهم بالقضاء و ان كان ذلك الامتناع باختيارهم بناء على مذهب هذا القائل من ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار و انما لم يرد ذلك فى الادائيات لانه و ان لم يصحّ منهم العبادة حال الكفر و لكن يمكن لهم الاتيان بها بعده فتكون حالهم حين الكفر كحا الناجين عدم الطهارة لا يق ان التكليف الإبتلائى لا ضير فى ثبوته لانا نقول ان عدم صحّة التكليف الحقيقى مع سلب الاختيار مما لا اشكال فيه و انما الاشكال و النزاع فى التكليف الابتلائى فمن يقول بان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و يقول بعدم التكليف مراده هو التكليف الأبتلائى ليس الا اللهمّ الا ان يق ان النزاع بينهم لفظى بان يكون مراد من قال بعدم صحّة التكليف هو عدم صحة الطلب لا عدم صحّة العقاب و من قال بعدم المنافاة و صحّة التكليف مراده هو صحّة العقاب كما مرّ بيانه فلا قائل بالمنافاة مط حتّى يقول بعدم صحّة العقاب ايض و لا يق ايض ان التكليف توطينى و المطلوب فيه حصول المقدمات اما حقيقيّا او ابتلائيّا و لا ضير فى تعلق التكليف التوطينى بشى‌ء ممتنع كما ترى فى اوامر الموالى بالنسبة الى عبيدهم كثيرا لانا نقول ان ذلك بط من وجوه اما اولا فلان هذا خلاف ظاهر قولهم الاسلام يجب ما قبله و يسقط القضاء عن الكفار فان امثال هذه العباير ظاهرة فى كونهم مكلّفين بنفس القضاء لا بالمقدّمات و اما ثانيا فلانه بناء على هذا يكون الامر بالقضاء عين الامر بالاسلام و هو فاسد جدّا و اما ثالثا فلأن هذا الجواب لا يصحّ بالنّسبة الى الكافر العالم لعدم صحة تعلق الامر التوطينى الى العالم بامتناع تحقق المامور به لأنه لا يتصور فى حقه التوطين و الاشتغال بالمقدمات ح كما لا يخفى ثم اعلم انه نحن و ان قلنا ان الاوامر متعلقة بالكليات كلية او فى بعض الاوامر فى الاوامر الاصلية لا نقول بذلك فى الاوامر التبعيّة فانها متعلقة بالافراد و ذلك لوجهين الاول ان المقصود فى الاوامر الاصلية هو حصول المامور به و ايجاده لاجل الحسن الكائن فى نفسه و هو كما يمكن ان يكون بالوجوه و الاعتبارات فيكون المامور به هو الفرد فكذا يمكن ان يكون ذاتيا فيكون المامور به هو الكلى و اما الاوامر التبعية فلا يكون المطلوب فيها هو المامور به لأجل نفسه بل مطلوبيّته انما هو لاجل كونه موصلا و الموصل انما هو الفرد لا الكلى و فيه نظر واضح و الثانى و هو المعقد فى اثبات المدعى هو انه لو كان متعلّق الامر التبعى هو الكلى يجب ان يكون هناك امر تبعى اخر تعلق بمقدّمة هذا الكلى و لا بد ان يكون المامور به بهذا الامر التبعى هو الفرد و الا لزم ان يكون هناك امر تبعى اخر غيره ايض فننقل الكلام فيه و هكذا فلا بد ان ينتهى الى الفرد فحيث كان الامر بهذه المثابة فلا معنى للقول بكون الامر التبعى الاول متعلقا بالكلى و الثانى بالفرد لأن الاول لغو لان مقدّمة مقدّمة الشى‌ء مقدّمة لذلك الشى‌ء فلا يحتاج الى الامر الاول ثم المامور به بالامر التبعى اما يكون الافراد المباحة فقط بالامر التخييرى فيها او المحرمة كك او هما على سبيل التخيير او القدر المشترك بينهما او القدر المشترك بين الاول فقط او بين الثانى فقط و القدر المشترك باقسامه الثلثة بط لما مرّ من ان المامور به بهذا الامر هو الفرد مع ان القسم الاول بط بالوجه الاتى ايض فانه كما لا يصحّ التخيير من الشرع بين الفرد المباح و الحرام كذا لا يصحّ من العقل ايض و تعيين الحرام ايض باطل و الوجه واضح و التخيير بينه و بين الفرد المباح كك ايض لكون هذا التخيير قبيحا عند كل احد فتعين الاول و هو التخيير بين الافراد المباحة فظهر مما ذكرنا عدم اتصاف المقدمة المحرمة بالوجوب اصلا و لا يلزم خروجها عن المقدّمية فلو اتى بالمامور به فى ضمن المقدّمة المحرّمة لكان اتيا بالمامور به و ممتثلا من هذه الجهة و ان كان عاصيا من جهة ايجاده فى ضمن المقدّمة المحرّمة و كذا الحال‌

فى فعل الغير اذا لم يكن بامر المكلف فانه لم يكن محلّا للنزاع فى عدم تعلق الوجوب به بخصوصه لعدم كونه مقدورا للمكلف و كذا لا معنى للتخيير بينه و بين فعله لان التخيير بين المقدور و غير المقدور قبيح قطعا و المتكلم به سفيه جزما و كذا لا يكون متعلّق الوجوب هو القدر المشترك بينهما لما مر من ان الاوامر التبعية متعلقة بالافراد و لكن لا يلزم هنا ايض خروج فعل الغير عن المقدّمية فيكون فعل الغير نايبا مناب فعله و مسقطا للواجب عن ذمته فظهر مما ذكرنا محل النزاع فى المقدمة التى يتعلق بها الوجوب فان محل النزاع فيها هو فعل المكلف المباح الذى يكون مقدورا له ان قلنا بان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار او يكون مقدورا بالذات و ان صار ممتنعا باختياره بناء على القول بعدم المنافاة

[تحرير محل النزاع‌]

السادسة فى بيان الوجوب المتنازع فيه اعلم انه يحتمل ان يكون الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب اللفظى بمعنى ان يكون وجوبها مستفادا من اللفظ بان يكون دالا عليه بدلالة مستقلة فيكون المقدّمة المستفاد و المراد من قول القائل كن على السّطح شيئين وجوب ذى المقدمة و وجوب المقدمة و يحتمل ان يكون الوجوب المتنازع فيه هو ما كان مستفادا من الخطاب المستقل و ان لم يكن لفظيا فتكون الاجماعيات و نحوها داخلة فى محل النزاع و يحتمل ان يكون هو مجرد المحبوبيّة و المطلوبيّة فى الفعل و ان لم يصدر منه خطاب به و ان كان بغير اللفظ و على التقادير الثلثة يحتمل ان يكون الوجوب المتنازع فيه هو الملزوم للعقاب المستقل و هذا ايض ينقسم الى اقسام‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست