responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 42

هذا لا بد ان يكون الحكم بالصّحة لمصلحة و كذا النهى لا بد ان يكون بالمصلحة و هما متعارضان لان مقتضى احدهما الفعل و مقتضى الاخر الترك و لا يمكن ان يكون شى‌ء واحد مامورا به و منهيّا عنه فخ لا بد ان ينظر فاما ان يكون الغالب هو مصلحة النهى او يكون الغالب هو مصلحة الصحة او لا يكون غلبة فى البين اصلا و على الاولين لا بد من ترجيح الغالب و على الاخير لا معنى للنهى او الامر فثبت ان كلما يكون منهيا عنه لا يكون صحيحا لعدم امكان اجتماع المصلحتين بحيث تكونان مستلزمتين للحكم و الجواب انه ان اردت منافيهما و تعارضهما فى العبادات فله وجه لان المصلحتين كليتهما فى الفعل و لكن الجواب ان هذا الفعل بخصوصه موجد للمصلحة النهيّيى فيكون منهيّا عنه و لا يكون موجدا للمصلحة الامرى فهذه الخصوصية لا تكون صحيحة بهذا القيد و لكنها صحيحة باعتبار الامر بالكلى و تحقق المامور به فى ضمنه و هذه المصلحة لا معارضة لها مع المصلحة النهيى فى الخصوصيّة لعدم انحصار مقدّمة لكلى المامور به فى هذا الفرد و اتيان المكلف بسوء اختياره المكلّف به الكلى فى ضمن هذا الفرد المبغوض لا يوجب عدم الاتيان بالمطلوب و ان اردت تنافيهما و تعارضهما فى المعاملات فلا وجه له اصلا لان مصلحة النهى انما هى فى ترك الفعل و مصلحة الصّحة انما هى نفسها فان فى ترتب الاثر بعد حصول العقد و ان رفع على وجه محرم مصلحة و بينها الشارع لنا بحكمه لها و لا تنافى و لا تعارض بين المصلحتين اصلا فان مورد احدهما غير مورد الاخر و لا استبعاد فى كونه فعل قبيحا و منهيّا و لكن يترتّب عليه بعد حصوله و بالجملة ذلك امر معلوم مبين‌

[فى اجتماع الامر و النهى‌]

قاعدة فى اجتماع الامر و النهى و الكلام فيه يقع فى مقامات خمسة الأول فى تحرير محل النزاع و الثانى فى بيان الثمرة و الثالث فى بيان الاصل فى المسئلة و الرابع فى ان متعلق الاحكام هل هى الطبايع او الافراد و الخامس فى الاستدلال امّا الاول فاعلم ان النّسبة بين المامور به و المنهىّ عنه اما هو التباين او التساوى او العموم المطلق او من وجه و الاول ايض على قسمين لانهما اما يكونان فردين من كلّى يترتب عليه الحكم مثل السّجود للّه تع و السجود للشمس و القمر او يكون كل واحد فردا من كلى نحو الذهاب و الاكرام لا اشكال فى تعلق الامر و النهى فى القسم الثانى و لا خلاف لاحد فيه و كذا لا اشكال فى القسم الاول و ان خالف فيه بعض المعتزلة بناء على اصلهم من ان الحسن و القبح ذاتيان و فساد هذا الاصل و البناء واضح اما الاول فللمنع من هذه الكلية و ان لم نقل بكلية مقابله ايض كما سيجئ انش و اما الثانى للمنع من كون كلما كان حسنا ان يكون مامورا به و كذا القبيح بل ذلك اذا لم يعارضهما معارض ذاتى اقوى منهما كما فى حسن الصّدق الضار فانه عارضه قبح الفعل المضر الذى هو ايض ذاتى بناء على اصلهم الفاسد و الا لزم ان يكون الصّدق مامورا به مط و ان كان ضارا و الكذب منهيّا عنه و ان كان نافعا و فساده لا يحتاج الى البيان و كذا عدم فساد تعلق الحكم الى الصّدق الضار و الكذب النافع لتعارض الذاتيّين مما لا يحتاج الى البيان و اما الثانى اعنى التساوى و المراد به اعمّ من المتساويين فى الصّدق و المترادفين و من جزئى حقيقى يكون متعلّقا لهما فلا يجوز اجتماعهما و ان كانت الجهة متعددة مثل ان قال اكرم زيدا لعلمه و لا تكرمه لكونه من الطايفة الفلانية و اكرم الانسان و لا تكرم الناطق او اكرم الانسان و لا تكرم البشر لان تعدد الجهة التعليلية مما لا يجدى بالاتفاق و الفرق بين الجهة التعليلية و التقييدية ان المامور به و المنهىّ عنه فى الاول شى‌ء واحد معلّلا بهاتين العلتين بمعنى ان الاجتماع من الامر و فى الثانية ان المامور به و المنهى عنه كليان متغايران يصدقان على فرد فيكون الاجتماع من المامور و الظ انه كما لا اشكال و لا خلاف فى عدم جواز الاول و كذا لا خلاف فى جواز الثانى و لذا يمنع المانع من اجتماع الامر و النهى من كون الجهة تقييدية فالنزاع انما هو فى الصّغرى و اما الثالث فهو محل النزاع فى المسئلة الاتية و اما الرابع فهو محل النزاع فى هذه المسئلة فيظهر الفرق بين المسئلتين و ربما يفرق بينهما بوجه اخر ايض و هو ان الكلام فى هذه المسئلة من جهة العقل و فى المسئلة الاتية من جهة اللفظ فعلى هذا يلزم اهمال شيئين فى كلامهم عدم بيان الدّلالة اللفظية فى هذه المسئلة و عدم بيان حكم العقل فى المسئلة الاتية و هو بعيد و كيف كان فنحن نبين حكم العقل هنا فى كلا المقامين و بنين دلالة اللفظ فى العامين من وجه فقط و المسئلة من هذه الجهة اصولية كما انها من الجهة الاولى كلامية و اما الثانى فهو انهم ذكروا انّ المجوز يقول بصحة العبادة المجتمعة من الحرام و كون الاتى به فى ضمن الحرام اثما و المانع يقول بفسادها مع كونه اثما و لا يخفى ان هذا الكلام باطلاقه لم يكن صحيحا لوجهين الاوّل ان القدر المستفاد من العقل ان الاجتماع غير جايز فخ لا بد من التصرّف فى احد الدليلين اما انه يجب صرف الامر دون النهى فلا يدلّ عليه العقل فلا يلزم المانع القول بالفساد بل له الاخذ بالراجح منها فى نظره ا لا ترى ان الفاضل التونى من المانعين و مع ذلك يقول بصحّة الصّلوة فى المكان الغصبى ترجيحا لطرف الامر بورود بعض الاخبار الدالة على ان لكلّ احد فى كل مكان حقّا للعبادة و ما ذكروه لرجحان بقاء النهى و صرف الامر من ان العمل بالامر جلب للمنفعة و العمل بالنهى دفع للمفسدة و لا ريب ان دفع المفسدة اهمّ من جلب المنفعة و من ان مقتضى الاستقراء فى طريقة الشارع هو تقديم الحرمة كما فى الانانين المشتبهين و غيره كما يظهر بالتامّل و من ان دلالة النهى اقوى لان نفى مطلوبيّة المهيّة مستلزم لنفى جميع افراده بخلاف مطلوبيّة لا يجوز الاعتماد عليه اما الاول فلان تقديم دفع المفسدة على مقابله مط مم بل ربما يقدّم الثانى اذا كان الاول‌

فى جنبه كان لم يكن بل اذا كان اقوى منه بادنى مرتبة و كذا يقدم دفع المفسدة اذا كان جلب المنفعة فى جنبه ضعيفا و اما لو كانا متساويين فلم‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست