responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 193

واجبا لترتب العقاب على تركه حين ترك و وجه عدم ورود الحل ان المفروض تركها فى اخر زمان الامكان فهذا الدليل يكفى لوجوب المقدّمة بهذا المعنى لمن قال بان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار و اما على مذهبنا من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فالدليل على وجوبها بهذا المعنى عدم ذم العقلاء و السّيد المعاقب عبده التارك لمقدّمة المامور به حين ترك المقدّمة على ترك ذى المقدمة و ذلك واضح لمن راجع طريقة اهل العرف و العادة الثانى اعلم ان ترك ذى المقدّمة على قسمين حكمى و حقيقى و الاول هو ان يترك المقدّمة بحيث لا يمكن له الاتيان بها ثانيا فانه ترك المقدمة حكما و الثانى هو ان يترك المقدّمة حقيقة بان يترك نفس ذى المقدّمة و ان كان مقدّماته موجودة و قد يجتمعان بان ترك المشى الى الحج فى زمان لا يمكن الوصول اليه عادة بعده ثم حصل له الوصول من دون اختيار و ترك الحج ايض و قد يحصل الثانى دون الاول كما لو مشى الى الحجّ و حصل له جميع المقدمات فترك الحج ح و قد يحصل الاول دون الثانى كما لو ترك المشى الى الحج فى زمان لا يمكن الوصول اليه بعده عادة ثمّ حصل له الوصول اتفاقا فحج ثم اعلم ان ترك ذى المقدّمة حكما يكون على اقسام ثلثة الاول ان يكون قاطعا بتركه حين ترك المقدّمة و الثانى ان يكون ظانا تركه حين تركها و الثالث ان يكون شاكا فى تركه حين تركها الثالث اعلم انه كما يترتب العقاب على الترك الحقيقى و ان لم يحصل الترك الحكمى فكذا يحصل العقاب على الترك الحكمى باقسامه الثلثة و ان لم يحصل الترك الحقيقى اما يترتّب العقاب على الاول فواضح فى الغاية و اما ترتب العقاب على الثانى و الثالث فايض واضح لبناء اهل العرف و العادة الا ترى انه لو امر السّيد عبده باتيان ماء البئر الفلانى فى وقت معيّن و كان بين مكان العبد و البئر مسافة و فى طريقه خوف بحيث لا يمكن للعبد المشى اليه بدون الرفقاء و حصل له رفقه و ترك المشى معها اختيارا بحيث حصل له الظن تبرك ذى المقدّمة لحصول الظن بعدم وجود رفقة اخرى او صار شاكا فى تركه لكونه شاكا فى وجود رفقة اخرى لكان مستحقا للعقاب عند العقلاء بلا تامل و خفاء و لو عاقبه السّيد لم يكن موردا للمذمة و الملامة و لا ريب فى تعدد العقاب بتعدّد الترك الحكمى لحكم اهل العرف و العادة الا ترى فى المثال المذكور انه لو حصل له رفقة اخرى و ترك المشى معها ايض و عاقبه السّيد على ذلك بعد عقابه على تركه المشى مع الرفقة الاولى لم يكن موردا للمذمة و الملامة عند اهل العرف و العادة و هكذا فظهر مما ذكرنا ان ارتكاب كل واحد من الامور المشتبه بينها المكلف به موجب للعقاب لان فى ارتكاب كل واحد منها ترك حكمى لذى المقدمة و ان كان احتماليا و قد عرفت انه يترتب العقاب على الترك الحكمى مط و لا ريب ان تعدد العقاب انما هو فى صورة ارتكابها تدريجا و اما لو ارتكبها جميعا دفعة فلا يكون عليه الا عقاب واحد على ترك ذى المقدمة حقيقة لعدم تحقق الترك الحكمى ح اذ العقاب على ارتكاب كل منها انما هو لاجل حصول الترك الحكمى لذى المقدّمة و ان العقاب انما هو عليه لا ان العقاب مترتّب على نفس ارتكاب المقدمة و لذا نقول بعقاب واحد لو ارتكب اثنين منها دفعة لحصول ترك حكم واحد لذى المقدّمة بارتكابهما و الثانى بناء اهل العرف و العادة فى خصوص ما نحن فيه اى ما اشتبه فيه المكلف به بين امور محصورة على استحقاق العقاب بارتكاب كلّ منها و ان ظهر كونه غير منهى عنه الا ترى انه لو امر السيّد عبده بالاجتناب عن ماء كون زيد و اشتبه عليه بين اثنين او اكثر و شرب من احدهما و عاقبه السّيد لم يكن السّيد موردا للمذمة و الملامة للعقلاء بلا تامّل و خفاء و ذلك دليل على وجوب الاجتناب عن كل منهما و الثالث قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك اه وجه الدلالة انه لا نزاع بين القائل بالقول الخامس و السادس فى انّه يجب الاجتناب عن الحرام الواقعى فبقاء التكليف بينهما يقينى فلو ارتكب واحدا او اكثر و اجتنب الباقى لكان ناقضا لليقين بوجوب الاجتناب بالشكّ فيكون منهيّا عن ارتكاب كلّ واحد منها فيكون حراما و النهى حقيقة فى التحريم و هو الظ منه ايض فيما نحن فيه و يدلّ على ذلك تمسّك الاصحاب فى حجيّة الاستصحاب به‌

و تمثله اذ لو لم يكن النهى للتحريم لم يكن للاستدلال وجه كما هو واضح و اما الكلام فى القسم الثانى من المحصور اعنى صورة اشتباه الواجب بين امور محصورة فيقع فى المقامات الثلثة المذكورة فى سابقه فلا اشكال فى المقامين الاولين و اما الثالث اعنى الكلام فى شمول الشرعية العامة لهذا المورد و عدمه و كون الواجب واجبا و الواقع مطلوبا ام لا فيحتمل فيه احتمالات اربعة الاول التخيير بين التخيير باحد المحتملات كما هو مختار بعض المحققين من المتاخرين و الثانى القرعة كما هو مختار بعض القدماء على ما نقل و الثالث وجوب الاتيان بالمطلوب الواقع و الواجب الاولى من دون القول بوجوب العلم بالاتيان بالواجب و بعبارة اخرى من دون القول بوجوب المقدّمة بالمعنى الذى ذكرناه و بعبارة ثالثة من دون القول بترتب العقاب على الترك الحكمى لذى المقدّمة و الرابع هو القول بوجوب الواقع و مطلوبيته فى هذه الحالة مع القول بترتب العقاب على الترك الحكمى و لا يخفى انّ فى هذا المقام لا يتصور تعدّد العقاب بخلاف الشبهة التحريميّة كما لا يخفى و الحق هو القول الاخر كما فى المقام الاول و الدليل الدّليل فلا

نعيد

جف قلم المصنف رفع الله درجته الى هنا و قد وقع الفراغ من تحرير جلد الاول من كتاب المسمى بالقواعد الشّريفيّة فى شهر جمادى الثّانية من شهور سنة من الهجرة النّبوية المصطفوية عليه آلاف التّحية ثمّ شرع فى اتمام المجلد الثّانى بعون اللّه الملك الباقى و توفيقه و تاييده و الحمد للّه اوّلا و اخرا ان نشكره مصلّيا على رسوله و الائمّة الطّيّبين الطاهرين (صلوات اللّه عليه و عليهم اجمعين)

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست