responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 182

الى مرتبة نشك فى ان المتكلم هل اراد الماهية فى ضمن الافراد الشايعة اعتمادا على هذه او اراد الماهيّة مط فى ضمن جميع الافراد بدلا او استغراقا نظرا الى الوضع و عدم وصول الغلبة بمرتبة يكون مبنية العدم و الثانى يقول بان الشهرة قرينة مفهمة للمراد و انها بلغت بمرتبة توجب العلم او الظن المعتبر بان المراد هو الماهيّة فى ضمن الافراد الشايعة ليس الا هذا و يظهر الثمرة بين الاقوال المذكورة فى مواضع الاول فى مسئلة ترك الاستفصال المشهورة بين العلماء فانهم اختلفوا فى المشككات الواردة فى هذه المسئلة فى السؤال و الجواب فقال بعضهم بعدم التفرقة بينها و بين المشككات الابتدائية اعنى المشككات الّتى لم يكن واقعا فى الجواب و السؤال فى انها محمولة على الافراد الشايعة ايض و قال بعضهم بالتفرقة بينها و بين المشككات الابتدائية فى انهما لم يحمل على الافراد الشايعة مط بخلاف الابتدائية و فصّل بعضهم فيها ايض فقال بالتفرقة بين المشككات الواردة فى السؤال و الجواب عما وقع و بين المشككات الواردة فى السؤال عما يقع فقال بعموم الاول دون الثانى و قال السّر فى ذلك انه يحتمل ان يكون ما وقع هو الفرد النادر و لما كان هو ايض فردا من الماهيّة سال السائل عن الكلى فلو كان الجواب مختصا بالافراد الشايعة لزم عدم ربط الجواب بالسؤال و هو مناف للعصمة مع ان بناء اهل العرف و العادة على التعميم فى هذه الصورة ايض و اما لو كان السؤال عما يقع مثل ان قال السائل لو وقع فى البئر الانسان ما نصنع فقال (ع) مثلا لنرخ مقدار كذا فانه لا يلزم المحذور الوارد فى الاول هنا و غاية ما يلزم اخصّية الجواب عن السّؤال لو حمل على الافراد الشايعة على فرض كون مراد السائل العموم و لا ضير فيه و لا يكون منافيا للعصمة و كيف كان لتحقيق هذا المطلب مقام اخر فلنرجع الى بيان ما هو المقصود فنقول ان من قال بكون تبادر الافراد الشايعة مثبتا و نافيا كالقائل بالنقل و الاشتراك و المجاز الراجح و المفهمى اعنى صاحب القول السادس و المفصل فى بعض الصور يلزمهم القول بعدم التفرقة بين المشككات التى وردت فى الجواب و السؤال و الابتدائية فى انه يجب حمل الجميع على الافراد الشايعة بلا تفاوت و اما التيقنى و المفصّل فى بعض الصور التى شريك مع التيقنى يجوز لهما التفصيل المذكور و القول بالتفرقة الثانى فى العدالة و الفسق فانه لو امر باتيان المطلق المشكك و انحصر الكلى فى الفرد النادر فمن قال بكون تبادر الافراد الشايعة مثبتا و نافيا كهؤلاء القائلين قال بعدم وجوب الاتيان بهذا الفرد فلو تركه لم يكن عاصيا و فاسقا بل لو اتى به بقصد الشرعية كان تشريعا حراما و اما من لم يقل بذلك كالقائلين المذكورين قال بوجوب الاتيان بالفرد النادر و لو تركه كان فاسقا و كذا يلزم الاولين القول بكونه فاسقا لو اكتفى بالفرد النادر مع وجود الشايع بخلاف القائلين الاخيرين اعنى المتيقنى و المفصّل فى القسم الثالث الثالث فى شمولها للافراد النادرة و عدمها اذا دخل عليها الكل فالقائلون بكون التبادر مبين العدم بالنسبة الى النادر قالوا بالثانى و غيرهم بالاول كما مرّ اليه الاشارة و كذا يثمر فى غير تلك المواضع فما ذكر لتنبيه الغافل لا للحصر

[المطلقات المشككة]

الفائدة الثالثة

اعلم ان سبب تشكيك الالفاظ اما غلبة الاستعمال او غلبة الوجود او كلاهما معا و على التقدير الثالث اما يكونا متوافقين بمعنى ان الاغلب استعمال اللفظ فى الافراد الغالبة الوجود او متخالفين بمعنى ان استعمال اللفظ فى الافراد النادرة الوجود كان شايعا بحيث حصل الغلبة المعتبرة فى الحمل على الافراد الشايعة لو لم يكن لها معارض و ايض يكون غلبة الوجود بمرتبة يوجب الحمل على الافراد الغالبة الوجود لو لم يكن لها معارض لا اشكال فى الاقسام الثلثة الاول و انما الاشكال فى القسم الرابع و الحقّ تقديم غلبة الاستعمال على غلبة الوجود لبناء اهل العرف و العادة على ذلك فان قلت نحن نجد من وجداننا الحكم بوجود الفرد الغالب الوجود لو علمنا بوجود فرد ما من هذه الماهية فكيف نحكم بتقديم غلبة الاستعمال على غلبة الاستعمال الوجود قلت ان ارادت انه اذا حصل لك العلم من اخبار المخبر الصادق بهذا اللفظ الغالب الاستعمال فى الافراد النادرة الوجود بوجود فرد ما من الكلى نحكم وجدانك بانه هو الفرد الغالب الوجود فذلك مم بل نجد من وجداننا الحكم بخلاف ذلك و ان اردت انه اذا حصل لك العلم الا من جهة هذا اللفظ بل من جهة الدّليل اللبى او من جهة لفظ اخر بوجود الماهية نحكم بوجودها فى ضمن الفرد الغالب الوجود فهو كك و لا يكون قابلا للانكار لكن لا يجديك نفسا كما لا يخفى و بالجملة بناء اهل العرف على اثبات الحكم المعلق على مثل هذا المشكك للفرد النادر الذى هو غالب بحسب الاستعمال‌ الفائدة الرّابعة اعلم ان المطلقات يكون عندنا الان مشككات على اقسام ثلثة اما نعلم تشكيكها فى زمان صدورها بهذا التشكيك او نعلم عدم تشكيكها بهذا التشكيك او نشك فى ذلك فان كان الاول فلا اشكال فى حملها على الافراد الشايعة و ان كان الثانى فلا اشكال فى عدم حملها على الافراد الشايعة و انما الاشكال فى الثالث و قد ادعى الاتفاق الظاهرى على حملها على الافراد الشايعة يعنى كل من قال باعتبار التشكيك لم يفصل من هذه الجهة و السّيد مانع من اعتبار التشكيك مط لا من هذه الجهة فيرد هيهنا اشكالان الاول ان هذه المسئلة من جزئيات تعارض العرف و اللغة و قد اختلفوا فيها على اقوال ثلثة الاول تقدم اللغة لاصالة تاخر الحادث و الثانى تقديم العرف للاستقراء و الثالث التوقف لتعارض الدليلين فما وجه الاتفاق على الحمل على الافراد الشايعة و عدم التّصدية للاشارة الى الاقوال المذكورة هيهنا مع جريانها فيها الثانى انه يرد على‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست