responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 178

المذكورة فيما كان احتمال التقارن فيه موجودا و اما اذا لم يحتمل التقارن و كان الامر دائرا بين التقدم و التاخر فعنده ناسخ يقينا لما عرفت من انه قائل بالناسخية فى الصورتين فتدبر ثم لا يخفى عليك انه لا يظهر ثمّ لهذا النزاع فيما اذا كان الخاص مما يجوز تخصيص العام به و يظهر الثمرة فيما اذا لم يجز كون الخاص ناسخا للعام كما اذا كان الخاصّ ظنيا و العام قطعيا و اما المقام الثانى فالحق فيه ان يفصّل بين ان يكون احد العامين من وجه اكثر افرادا بكثرة معتبرة او يكونا متساويين اما حقيقة او عرفا فان كان من قبيل الاول فالحق فيه ان العام الذى هو اقل افرادا مخصّص للاخر و يجب العمل به لان الظ انّ بناء العرف على ذلك و ذلك مثل الايات و الاخبار الناهية عن العمل بالظن و الادلة الدالة على قبول خبر العدل فان الثانى مخصّص للاول لكونه اقل الافراد بالنسبة الى الاول و ان كان من قبيل الثانى فالحق فيه التوقف و الرجوع الى المرجحات الخارجية كما فى نحو اشتر كل ابيض و لا تشتر كل حيوان و قد يفصّل من جهة كون احدهما نصا فى العموم و الاخر ظاهرا فيه كما فى اكرم كل عالم و لا تكرم الفسّاق او كانا متساويين من هذه الجهة فان كان الاول فالظ فيه تقديم النصّ على الظ و قد يختلج بالبال التفصيل بين ان يكون اكثر افراد احدهما هو محل التعارض دون الاخير او كانا متساويين فانه يفهم تخصيص العام الذى لم يكن اغلب افراده هو محل التعارض بالاخر كما لو قال اكرم كل عالم و لا تكرم كلّ فاسق و كان اغلب افراد العلماء فاسقا و اما الفاسق فالاغلب فى افرادها هو غير العالم فلا ريب ان العرف يحكم بوجوب اكرام كل عالم و اما لو لم يكن كك فلا يفهم التخصيص اصلا فتدبّر

[المطلق و المقيد]

الفائدة الثانية اعلم ان المطلقات على قسمين منواط و مشكك و المراد بالاول هو ما تساوى و صدقه على جميع افراده بمعنى انه اذا سمع لفظ المطلق يفهم منه المهيّة الكلية المتحققة فى ضمن جميع الافراد و بالثانى هو ما يختلف فى الصدق بمعنى انه اذا سمع اللفظ المطلق لا يفهم منه المهية الكلية المتحققة فى ضمن جميع الافراد بل يتبادر منه المهية المخصوصة المتحققة فى ضمن الافراد الشايعة و قد يقال لها الظاهرة و قد يقال لها المتعارفة ايض و يطلق على غير هذه الافراد فى مقابل الاطلاق الاول غير الشايعة و فى مقابل الثانى غير الظاهرة و فى مقابل الثالث غير المتعارفة و ليس التواطى و التشكيك صفة للمعنى كما هو اصطلاح المنطقيّين فما ترى فى بعض الكتب الاصولية من جعلهما صفة للمعنى انما هو مشى على اصطلاح المنطقى و الدليل على ذلك الاقوال الاتية فى المسئلة فانه لا شكّ فى عدم اعتبار التشكيك الاعتبارى عندهم كما لا يخفى على من لا حظ كلماتهم اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاصوليّين اختلفوا فى ان التشكيك فى المطلق هل يوجب حمله على الافراد الشايعة ام لا يوجب بل هو محمول على المهيّة الكلية المتحققة فى ضمن جميع الافراد و ذهب الاكثرون الى الاول و السّيد المرتضى ره الى الثانى ثم اختلف الحاملون على الافراد الشايعة على اقوال ستّة فى وجه الحمل فقال بعضهم بانه منقول الى الماهية المخصوصة المتحققة فى ضمن الافراد الشايعة فيكون حمله على الماهيّة الكلية مجازا و قال بعضهم بكونه مشتركا بينها و بين الماهية الكلّية و يحمل عليها من باب حمل اللفظ المشترك على احد المعانى لقرينة الشهرة فلو استعمل فى الماهية الكلية يكون حقيقة ايض و لا تتوهم ان كون المطلق حقيقة فى الافراد الشايعة لا يمكن الا بعد هجر المعنى الاول اذ ما دام لم يهجر المعنى الاول فهو مجاز مشهور و بعد هجره منقول فالاشتراك مع الوضع التعينى غير معقول لان هذا توهم فاسد لعدم المنافاة بين الوضع التعينى و الاشتراك بيان ذلك ان دلالة اللفظ على المعنى انما هو بالمناسبة و تلك المناسبة اما الوضع او العلاقة مع وجود القرينة فان كان الاول فلا ريب ان بمجرّد الوضع و الاطلاع عليه يحمل اللفظ على المعنى الموضوع له و ان لم يستعمل فيه قبل من دون تناقض و استبعاد و ان كان الثانى فلا بد من وجود قرينة قويّة ترفع الاستبعاد فى الاستعمال الاول و فى الاستعمال الثانى من قرينة يكون اقل قوة من القرينة فى الاستعمال الاول لقلة الاستبعاد و هكذا فكلما ضعف الاستبعاد اكتفى بقرينة فى رفعه و ان كانت ضعيفة حتى يكفى بقرينة الشهرة فان فى المجاز المش ايض تناقضا لالتفات الذهن ابتداء الى المعنى الحقيقى فيه ايض ثم بعد ملاحظة الشهرة يلتفت الى المعنى المجازى فقط يزيد فى الاستعمال فيصير اللفظ بمرتبة متى سمع و اطلق يلتفت الى المعنيين من دون تفاوت فيكون مشتركا و ان زيد فى الاستعمال ايض هو بحيث يلتفت الى المعنى الثانى و لم يلتفت الى المعنى الاول و ان كان بملاحظة الوضع فيكون اللفظ منقولا و الحاصل ان النقل التعينى تدريجى الحصول فاول مراتبه المجاز و هو المرتبة التى يلتفت الذهن فيها الى المعنى الحقيقى و يحكم بكونه مرادا من اللفظ لا غيره عند سماع اللفظ مجرّدا عن القرينة و ان التفت الى استعمال اللفظ فى غير معناه الحقيقى فى بعض الاوقات ايض و ثانيها المجاز المش و هو المرتبة التى يلتفت الذهن فيها مجرّدا عن القراين الخارجة الى المعنى الحقيقى و لكن بعد الالتفات الى كثرة الاستعمال يلتفت الى المعنى المجازى فيتوقف كما هو مذهب المشهور فى المجاز المشهور و ثالثها الاشتراك و هو المرتبة التى يلتفت الذهن ابتداء الى المعنى الثانى مع الالتفات الى المعنى الاول بعد ملاحظة الوضع و رابعها المنقول و هو المرتبة التى يلتفت الذهن ابتداء الى المعنى الثانى و لا يلتفت الى المعنى الاول و ان كان‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست