responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 157

بالخصوص لأنه لو كان مراده يكون محلّا للملامة لكونه مطلوبا يقينيا و يقدم على اتيانه و اما لو كان مراده جميع الافراد و لم يبين مع هذا الفرض اى مع فرض كون بعض الافراد شايعا بحيث يحتمل ارادتها بالخصوص لكان موردا للملامة و المذمة يقينا فكون الافراد الشايعة قدرا متيقنا مع عدم البيان و كون المتكلم حكيما يكون قرينة على ارادة الافراد الشايعة بالخصوص فالحكم بالاجمال لا وجه له بل يجب ح الحكم بكون المراد هو الافراد الشايعة لا غيره لهذه القاعدة لا لان الشيوع قرينة مبينة العدم و لا معنى لاثبات الجميع بقاعدة الاشتغال لوجود القدر المتيقن فيقع الشك فى التكليف لا فى المكلّف به و لا يخفى عليك ان ما ذكر يجرى فى المشتركات ايض ان كان بعض المعانى مرادا يقينا و اما فى المنكر فيجرى فيه هذه القاعدة بطريق اولى ان قلنا بارجاعه الى العموم لجريان ما ذكر فيه مع ان الافراد الشايعة اقرب الى فرد ما بالنّسبة الى جميع الافراد بحسب الاعتبار كما هو ظاهر فان قلت‌ الاقرب الى فرد ما هو جميع الافراد لان مفهوم المنكر بحسب الوضع هو فرد ما من المهيّة الكلية لا من المهيّة الخاصّة فاذا تعذر حمله على معناه الحقيقى فالاقرب اليه هو جميع الافراد من المهيّة الاولى لا من المهيّة الثانية لانه فرد من افراد الاولى و يصدق على كلّ منها على البدل فاذا تعذر البدلية فيها فالعينية فيها و بالجملة ذلك ظاهر قلت‌ ما ذكرته حق لو كان المراد من المنكر هو غير المعيّن عند المتكلم و المخاطب و لكنه قد عرفت انه لا اجمال فى هذا المعنى و هو غير مقصود هنا بالوفاق و انما الشك فى ارادة فرد ما معين عند المتكلم غير معين عند المخاطب فاذا تعذر هذا المعنى فالاقرب اليه هو الافراد الشايعة لكون هذا الفرد معينا فى الواقع فلا يحتمل غيره فكلما قرب الى الواحد يكون اليه اقرب نعم لا تفاوت بين ان يكون المعنى المجازى الاقرب هو الافراد الشايعة او النادرة فاذا كان الشايعة مطلوبة يقينا فيقتصر عليه لكونه اقرب الى الحقيقة فت فاذا ثبت كون الافراد الشايعة اقرب يحسب الحمل عليها و ان لم يجر فيها ما مرّ فى سابقه‌ فان قلت‌ هذه اقربيّة اعتبارية و لا دليل على اعتبارها و الاقربية المعتبرة هى الاقربيّة بحسب الاستعمال المعتبرة عند اهل العرف‌ قلت‌ اولا لا نسلم تقديم الاقربية الحاصلة بحسب الاستعمال على غيرها و ثانيا على فرض تسليم ذلك انما نسلم على فرض العلم بمخالف الاقربية الاستعمالية مع الاعتبارية و اما اذا لم يعلم المخالفة فبناء العرف و العادة على اعتبار الاقربية الاعتبارية و فيما نحن فيه لم يعلم المخالف ان لم ندع الموافقة فافهم‌

[معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا]

قاعدة فى بيان معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا اعلم ان هيهنا مقامات الاول فى انه هل هو موضوع للعموم ام لا الثانى بعد فرض عدم كونه للعموم هل يحمل على العموم نظرا الى قاعدة الحكمة ام يحمل على اقل مراتب الجمع الثالث فى بيان اقل مرتبة الجمع اما المقام الاول فلم اسمع ذهاب احد الى كونه موضوعا للعموم و الحق هو هذا لعدم تبادر العموم منه بل المتبادر من رجال هو جماعة من هذه الجماعات و ذلك ليس قابلا للتامّل و محلا للمكالمة و اما الثانى فقد حكى فى المعالم عن المحقق ره انه نسب الى الشيخ ره انه قائل بافادته العموم بالحكمة و تفصيل القول فيه انه اما يقع فى الانشاء او فى الاخبار ففى الاول لا يجوز القول بافادته العموم لانه لا يمكن الامتثال ح اذ الثلاثة مثلا له اعتبارات و لكل اعتبار يجب الامتثال بها فكذا الاربعة و هكذا الا ان يقال بالتداخل و يرد هيهنا على ابن الحاجب فى الجمع المعرف لانه قائل بالعموم الجمعىّ كما مر فورود هذا الايراد موقوف على كون العموم جميعا كما هو مقتضى القاعدة لا افراديا و سياتى بيان ذلك عن قريب انش تع و كيف كان لا معنى للقول بان لكلّ مرتبة من مراتب الجمع متعلّقا للحكم فمراد القائل هو انه لو قيل اكرم رجالا يجب اكرام كلهم و جميعهم ظهر مما ذكرنا ان القول بالاكثر و القول بالاقل فاسدان و ان الحق هو التخيير بين مراتب الجمع و يدل على صحة التخيير و فساد القولين مضافا الى ما سبق وجود الاطلاق و مقتضى الاصل لان جريان قاعدة الحكمة موقوف على اجمال اللفظ فاذا كان الاطلاق فى المقام موجودا فلا معنى لجريان قاعدة الحكمة بيان ذلك ان هيهنا مراتب ثلث الاول الواحد و الاثنين و الثانى ثلثة و ما فوقها غير المرتبة التى لم يكن فوقها مرتبة و الثالث المرتبة العالية لا شك فى عدم شمول رجالا للمرتبة الاولى اعنى الواحد و الاثنين على قول من قال بان اقل مراتب الجمع فهو الثلثة و الواحد فقط ان قلنا بان اقل مراتبه هو الاثنان و شموله للمرتبة الثانية و صدقه عليها بجميع مراتبه مما لا ريب فيه ايض و اما شموله للمرتبة الثالثة فمحل الشك و يمكن ان يقال بكونه مثل الواحد و كيف كان فلا اشكال فى شموله للمرتبة الثانية فح لو قال القائل اكرم رجالا لا يكون مجملا بل يكون هذا من قبيل اكرم رجلا فكما انه يحصل الامتثال باىّ فرد من افراد الرجل فهكذا يحصل الامتثال باىّ مرتبة من مراتب الجمع و يحكم العرف بحصول و الامتثال باى مرتبة من الثلثة و ما فوقها الى المراتب العالية فلا يكون مجملا اذ المجمل ما لم يتضح دلالته و معنى عدم اتضاح الدلالة عدم فهم شى‌ء من اللفظ و الامتثال عبارة عن موافقة امره و معلوم انه لا يجوز الحكم بالامتثال مع عدم فهم شى‌ء بل لا يمكن و بالجملة ذلك امر بين لا يتامل فيه احد فالمراد من رجالا مثلا هو فرد ما من المراتب غير المعين عند المتكلم و المخاطب لا فرده معين عند المتكلم و غير معين عند المخاطب لما ذكرنا من انه يفهم اهل العرف صحة الامتثال‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست