responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 138

فى بيان ان للعموم فى اللغة لفظا ام لا لانه فى حالة التجرد عن القرينة اما يجب التوقف او تقديم المجاز المشهور و حمل اللفظ عليه على كلا التقديرين لا ثمرة فى البين يعد العلم بكون استعمال اللفظ فى الخصوص مشهورا لانه ح يجب التوقف سواء قلنا بتقديم المجاز المشهور او التوقف او كون اللفظ حقيقة فى الخصوص لما عرفت من انه ليس موضوعا لخصوص معين لا يكون اللفظ مجملا عند الاطلاق بناء على مذهب الخصوصىّ فعلى هذه التقادير لا ثمرة فى تشخيص المعنى الحقيقى نعم يثمر تشخيص المعنى الحقيقى لو قلنا بمقالة ابى حنيفة كما هو ظاهر قلت اولا فعلى مذهب المتوقف يثمر ايض نعم لو كان موضوعا للعام يجب التوقف بين الخصوص و العموم اما لو كان موضوعا للخاصّ يجب التوقف بين مراتب الخصوص فعلى الاول يقع التعارض بين المجاز و التخصيص فى نحو قوله يجوز لك اكرام العلماء ثم قال لا تكرم زيدا فانه يحتمل تخصيص العام و يحتمل حمل لا تكرم على المجاز اعنى الكراهة فتدبر و على الثانى لا تعارض بينهما لانّ لا تكرم زيدا قرينة على ارادة غيره من لفظ العلماء و لا تخصيص و اما ثانيا فلان كون ما نحن فيه داخلا فى المجاز المشهور موقوف على كون الشّهرة اعم من الشّهرة الشخصيّة و النوعيّة و ذلك مم بل الشهرة المعتبرة فى المجاز المشهور الذى يكون فيه الاقوال المثلثة المتقدّمة هو الشّهرة الشخصية دون النوعيّة و وجه ذلك انا نرى فى العرف و العادة ان الشهرة الشخصية توجب التوقف دون النوعية ا لا ترى انه لو قال السيّد لعبده اكرم زيدا العالم ثم قال اكرم عمرو العالم و هكذا و اراد منه الاستحباب بحيث يكون استعماله فى الوجوب نادرا غاية الندرة ثم قال اكرم فلانا و لم يقم قرينة على كون الاكرام مستحبا او واجبا فلا شك فى التوقف ح لانه يحتمل ان يكون نظر المتكلم الى قرينة الشهرة فلذا لم يات بقرينة اخرى و يحتمل ان يلتفت الى هذه الغلبة فيكون المراد الوجوب و يشهد على الاول انه لو فعل الاكرام بقصد الوجوب يذمه السّيد انك لم تفهم شيئا ا لم تر انى اريد الاكرام منك استحبابا غالبا و انى اعتمد على هذه الغلبة و زعمت انك من اهل الفطانة و لم تكن حمارا و مثل ذلك لو قال اتينى بانسان و لم يوجد ذوا الراس الواحد فاتى بذى الراسين يذمه السيد معللا بما ذكر و يشهد على الثانى انه لو ترك الاكرام فى المثال الاول و الاتيان فى المثال الثانى يذمه السّيد و يقول ا لم تر انى كلما اردت الاستحباب او ذا الراس الواحد اتيت بالقرينة و ما ذكر غير خفى على احد من اهل العرف و العادة فظهر ان الشهرة الشخصيّة توجب التوقف و اما مثال الشهرة النوعية هو ان يامر السّيد عبده باكرام العلماء فى كل يوم و استثنى فى كل يوم شخصا معينا و امر فى يوم باكرام العلماء و لم يستثن احدا فانه لا شك فى عدم توقف المخاطب فى هذه الصورة و حمل اللفظ على العموم و لو توقف معتذرا بانه يحتمل ارادة غير العموم اتكالا على هذه الشّهرة لذمه اهل العرف و العادة و عدم اعتبار الغلبة النوعيّة واضحة هذا و لكن قد نرى كون الغلبة النوعية صارفة ايض كما لو قال سيّد لعبده اكرم العلماء و اراد الخصوص و لم يات بالقرينة الا وقت الحاجة و هكذا ثانيا و هكذا ثالثا و هكذا رابعا و هكذا حتى صار سجيته و التخلف عن هذه الطريقة بان يذكر المخصّص حين الخطاب نادر فى غاية الندرة فلا شك ح بمجرد ورود العام لا يحمل عليه بل يتوقف فظهر ان الشهرة النوعيّة صارفة و ان لم يكن معيّنة فالفرق بين الشهرة النوعية و الشخصيّة ان الاولى صارفة ليس الا و الثانية معينة ايض و على الاولى يكون اللفظ مجملا دون الثانية و الحق انها ليست بصارفة ايض و لذا لو تفحّص و لم يصل اليه القرينة فى وقت الحاجة ايض يحمله على العموم و لو كانت صارفة لا يجوز ذلك قطعا ففى المثال الذى ذكرنا ان اهل العرف متوقفون ليس التوقف لاجل احتمال الاتكال على هذه الغلبة فى صرف اللفظ عن المعنى الحقيقى بل لاجل احتمال وجود قرينة اخرى بل ظهور قرينة اخرى لهذه الغلبة فهذه الغلبة توجب الفحص و بعدم عدم وجود القرينة بعد الفحص يحمل على العموم لحصول الظن بعدم القرينة و الحاصل ان هذه الغلبة لا يكون صارفة قطعا بان يتكل المتكلم عليها فى صرف اللفظ عن المعنى الحقيقى و لذا لو قطعنا او

ظننا بعدم وجود قرينة اخرى كما فى مجلس المشافهة فانه لا شك فى الحمل على العموم لو قال اكرم العلماء من دون نصب قرينة مع هذه الغلبة لو لم تكن عادته تاخير البيان عن وقت الخطاب فانه يتوقف حتى تاتى وقت الحاجة فانه ح ان جائت قرينة و الا يحمل على العموم و كذا فى غير المشافهة ايض فظهر انها ليست بقرينة صارفة و لكن يحصل منها الظن بوجود القرينة و لذا يجب الفحص عن المخصص فى العموم و لا يجب الفحص عن القرينة المعاندة للحقيقة فى حمل اللفظ على معناه الحقيقى فمتى حصل القطع او الظن بعدم وجود قرينة اخرى لا توقف هنا بخلاف الشهرة الشخصية فانه مع القطع بعدم وجود قرينة اخرى كما فى مجلس المشافهة يتوقف فى الحمل على المعنى الحقيقى او المجازى المشهور فمما ذكرنا ظهر ان الحقايق على ثلثة اقسام الاول الحقيقة الراجحة و الثانى الحقيقة المرجوحة بالشهرة الشخصيّة و الثالث الحقيقة المرجوحة بالشهرة النوعيّة اما الاول فالامر فيه فى نهاية الظهور و اما الثانى فالحق فيه التوقف كما عليه المشهور و اما الثالث فيجب التوقف قبل الفحص عن القرينة و الحمل على العموم بعد الفحص و عدم وجود القرينة فهذا برزخ بين العالمين فظهر مما ذكرنا ان الجمع المحلّى باللام يفيد العموم وضعا و هو محمول عليه عند التجرد عن القراين و ليس موضوعا للخصوص و لا مشتركا بينه و بين العموم و لا مجازا مشهورا

[ان الجمع حقيقة فى الاستغراق‌]

بقى الكلام فى انه حقيقة فى الاستغراق و موضوع له من دون شرط عدم العهدية او موضوع له من دون بشرط عدم العهدية او موضوع له بشرط عدم المعهودية اعلم ان الصور هيهنا ثلثة الاولى ان لا يكون المقام صالحا للعهدية و الثانية ان يكون‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست