responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 132

القول فى العموم و الخصوص و توابعهما امتثال الامر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقق الامر فيكون مأمورا بالعقد من باب المقدّمة فلا يمكن ان يكون منهيّا عنه فيكون اوفوا بالعقود مثل اذا التقى الختانان وجب الغسل فكما انه لا منافات بين وجوب الغسل و حرمة التقاء الختانين الموجب للغسل فكذا لا منافاة بين حرمة البيع و وجوب الوفاء به لو ارتكبه بسوء اختياره معصية للّه و فهم العرف التخصيص غير معلوم فيحكم بصحة العقود المحرمة للاية الشريفة لانّ العموم فى المقام موجود و التخصيص مورد الشك فيدفع بالاصل و لكن التحقيق و الانصاف انه لا يجوز الحكم بصحة العقود المحرمة للاية الشريفة لان اهل العرف ان لم يحكموا بالفساد فلا اقل من التوقف و التردد و لا شك انهم لا يحكمون بالصحّة بل هم متوقفون و متردّدون و اذا كان التشكيك و التوقف و التردد فى العرف ثابتا فلا يجوز العمل بهذا العموم و دفع احتمال التخصيص بالاصل لان دليل الرجوع الى هذا العموم هو بناء العرف و اذا ثبت ان بنائهم على عدم الرّجوع و على التوقف فلا يجوز الرّجوع الى هذا العموم و التعويل عليه و ليس هذا لاجل دلالة النهى على الفساد حتى يكون هذا الكلام منافيا لما قلناه سابقا من ان النهى لا يدلّ على الفساد فى المعاملات بل الحكم بالفساد لاجل الشك فى وجود المقتضى للصحة بملاحظة ورود النهى يعنى ان اوفوا بالعقود مع قطع النظر عن ورود النهى و قبل الاطلاع عليه يكون شاملا للفرد الذى وقع النهى عنه و لكن بعد الاطلاع على ورود النهى عنه يفهم العرف عدم شمول اوفوا بالعقود له او يتوقفون و يترددون و لا يحكمون بالصحّة فان قلت‌ اذا كان الامر بهذه المثابة اى لا يحكم بالصّحة بسبب ورود النهى فلا ثمرة بين ان يكون ذلك لاجل نفس النهى بان يدل لفظ حرم اللّه هذا البيع و امثاله على الفساد اما بان يق باستلزام الحرمة الفساد و ان المقصود بالذات بيانه من هذه العبارة فى العرف و العادة و لكن بينه بطريق الاستلزام و اما بان يق بان المفهوم من هذه العبارة فى العرف و العادة حرمة ترتب الاثر لا غيره و ليس المراد بان التكلم بهذه الصّيغة حرام و بين ان يكون ذلك لعدم شمول المقتضى بملاحظة النهى و ان لم يدلّ نفس النهى الا على حرمة نفس البيع و ارتكاب هذا الفعل و اما ترتب الاثر و عدمه فمسكوت عنه و نفى الثمرة واضح لان الحكم بالفساد فى الصورتين متعين‌ قلت‌ الثمرة واضحة و هى انه لو قلنا ان ذلك لأجل نفس النهى يكون الاصل الفساد فى جميع الافراد المنهى عنها لوجود المقتضى للفساد و هو النهى فيها و اما ان قلنا ان الحكم بالفساد ليس لاجل النهى بل انما هو لعدم وجود المقتضى لانهم يفهمون انصرافه عن هذا المورد او لتوقفهم فى شمول المقتضى و ان لم يفهموا عدم الشمول يكون الاصل هو الحكم بالصّحة حتى يثبت الانصراف او التشكيك العرفى و لذا يحكم بالصّحة لو تعلق النهى بالمعاملة لاجل شى‌ء خارج مثل و ذروا البيع وقت النداء و لا تبع فى الدار المغصوبة فان التشكيك العرفى فى امثال هذا المقامات غير ثابت فيحكم بالصّحة لوجود الاطلاق فى المقام و هو قوله تع اوفوا بالعقود و الحاصل انه فى كل مقام ثبت الانصراف او التشكيك العرفى يحكم بالفساد و الا فيحكم بالصّحة بخلاف ما لو قلنا بدلالة النهى على الفساد فان الامر بالعكس فانه بمجرد ورود النهى يحكم بالفساد حتى ثبت خروجه عن ظاهره و اذا تامّلت فيما ذكرنا يمكن لك استنباط وجه الجمع بين كلمات القوم بان يكون مرادهم فى الاصول بقولهم ان النهى لا يدل على الفساد يعنى من حيث انه نهى و لاجل ذات هذه العبارة لا يدل على الفساد و بقولهم فى الفقه ان هذا فاسد لورود النهى عنه ان النهى سبب للحكم بالفساد لانه موجب للتشكيك العرفى او الانصراف فت فيما ذكرنا حتى يظهر لك الامر

[مبحث العام و الخاص‌]

قاعدة القول فى العموم و الخصوص‌ مقدمة العام فى اللغة عبارة عن الشى‌ء الشامل و العموم هو الشمول سواء كان فى اللفظ او فى غيره كما يق عم البلاء و عم المطر و فى الاصطلاح عبارة عن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب معناه الحقيقى فلا يرد ان العلماء لا يستغرق جميع ما يصلح له لانه يصلح للجهال اذا استعمل فيها مجازا و الحال انه لم يستغرقه و لا يخفى انّ من قال ان للعموم صيغة فى الخارج عدّ من جملتها الكل فكل فى نحو كل عالم و كل شى‌ء و نحو ذلك فى للعموم و الحال انه لا يشمله هذا التعريف اذا كان المضاف اليه غير الشى‌ء لانه ليس بمستغرق لجميع ما يصلح له مثلا اذا كان مضافا الى العالم لا يستغرق الا جميع الافراد العالم و الحال انه يصلح لجميع الاشياء لان الكل موضوع للعموم و يفهم منه العموم من دون ملاحظة المضاف اليه فلا يمكن ان يدفع هذا بان الكلّ بدون المضاف اليه ليس من الالفاظ العموم و لم يدلّ عليه و بتقرير اخر انه لا شك ان الكل من الالفاظ العموم و لم يدلّ عليه و بتقرير اخر انه لا شكّ ان الكلّ من الفاظ العموم و يفهم منه العموم بدون الاضافة و يصلح فى هذه الحالة اىّ حالة عدم الاضافة لجميع الاشياء لانه اسم موضوع لافادة المعنى فى نفسه فلو لم يفد المعنى بدون الاضافة لم يكن اسما و ليس المعنى الذى افادة بدون الاضافة الا جميع الاشياء فاذا ثبت كونه صالحا لجميع الاشياء فلا يكون على هذا التعريف عاما فى كل نحو عالم لانه لا يشمل الا افراد العالم و الجواب انا لا نم كون الكلّ صالحا لجميع الاشياء بدون الاضافة و لا يلزم من ذلك ان لا يكون الكل من الالفاظ العموم و يكون المركب من المضاف و المضاف اليه من الالفاظ العموم بل نقول ان الكلّ مستقلا من الالفاظ العموم و يفيد العموم بدون ضميمة شى‌ء و لكن موضوع لافادة العموم فى مدخوله لا فى نفسه فبدون ملاحظة المدخول لا يصلح الشى‌ء و ان كان مفيدا للعموم اجمالا و بهذا يظهر الفرق بينه و بين الحرف فان الحرف بدون ملاحظة مدخوله لا يفيد شيئا و لو اجمالا فانه يفيد العموم الاجمالى بدون ملاحظة المدخول و يمكن ايراد مناقشات كثيرة على هذا التعريف و لكن لا فايدة فى ذلك لانه يفهم منه المعرف و ليس تعريف يكون خاليا عن المناقشة بقى الكلام فى ان اللفظ الذى يفيد العموم و الشمول و يكون مستغرقا لجميع ما يصلح له بحسب المجاز هل هو عام ام ليس بعام مقتضى التعريف المذكور انه ليس بعام لان الظنّ مما يصلح له هو المعنى الحقيقى‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست