responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 124

ايضا و بالجملة فى مرتبة النقص تامّ يكون مرجوحا و لو اتى به فى ضمنه لم يكن اتيا بالمطلوب و لذا يكون للسيّد ان يعاقبه معللا بانك لم تات بالمطلوب و امره باتيانه ثانيا فيصير هذا الماء مرجوحا من جهة الظرف المذكور و لم يكن مطلوبا بخلاف سابقه فان المرجوحية لم تسر الى الماء و لو كانت المرجوحية ايض مسيرته لم يكن كونه مطلوبا و ان لم تكن المرجوحية بحيث يكون ممنوعا من النقيض فالمعيار هو سريان المرجوحية اى مرجوحيّة كانت و عدم السّريان فانه فى الاول لا يمكن ان يكون مطلوبا و فى الثانى لا مانع من مطلوبيته لان النهى قد تعلق بشى‌ء خارج عن المامور به و لا ضير فيه و قد عرفت وقوعه بالعيان و الوجدان فظهر مما ذكرنا انه لو لم تكن المفسدة مسيرية يجوز كون الشى‌ء مطلوبا و ان كانت المفسدة الكامنة فى الظرف مفسدة توجب حرمة ايجاده فيه فلو اتى به فى ضمن هذا الفرد الحرام بسوء اختياره يكون اتيا بالمطلوب و حصل المقصود و لا تفرقة بين النهى التحريمى و التنزيهى فى المطلقين فان المعيار هو السّريان و كذا فى المتباينين بالتباين الجزئى فالسرّ فى ذهاب القوم فى المطلقين مع كون النهى تحريميا الى عدم الاجتماع و عدم حصول المقصود و الى جواز الاجتماع و حصول المقصود فى الصورة المذكورة مع كون النهى تنزيهيّا هو اختلاف فهم العرف فانه فى الاول يفهم السّريان و عدم كون المظروف مطلوبا و فى الثانى لا يفهم ذلك و اما فى المتباينين بالتباين الجزئى مع كون النهى تنزيهيا فالسرّ فى عدم الاختلاف فى جوازه كالصّلوة فى مواضع التهمة فان الكون فيها مكروه فلو اتى بالصّلوة فيها كانت مجزية مع كونها مكروهة هو ما مرّ من عدم فهم العرف السّريان و اما لو كان النهى تحريميا فى الصّورة المذكورة فهو محل النزاع فالاختلاف انما هو من اشتباه الموضوع فمن يقول بالجواز يقول بعدم فهم السّريان و من يقول بالعدم يقول بفهم السّريان فتامل فيما ذكرنا حتى انكشف لك الامر

[فى اقتضاء النهى عن الشى‌ء للفساد]

قاعدة اختلف الاصوليّون فى اقتضاء النهى عن الشى‌ء على الفساد عبادة كان او معاملة على اقوال و لا بد اوّلا من تمهيد مقدّمة و هى ان محل النزاع فى هذه المسئلة هو ما كان قابلا للامرين الصّحة و الفساد و اما الذى لم يكن قابلا للصّحة كصوم الوصال فلم يكن من محل النزاع و بعبارة اخرى محل النزاع فى هذه المسئلة هو ما كان له وجه صحّة بمعنى انه ورد الامر عاما كقوله صل ثمّ ورد النهى عن بعض الافراد بخصوصها مثل لا تصل فى الدار المغصوبة و اما الّذى لم يصل له وجه صحة كالبيع الربوى و امساك ثلثة ايام فلا يكون محلا للنزاع فى كونه فاسدا و الصّحة فى العبادات عبارة عن موافقة الامر على مذهب المتكلمين كما هو المنقول و عند الفقهاء عبارة عن اسقاط القضاء و الصّحة فى المعاملات عبارة عن ترتب الاثر و قيل عبارة عن ترتب الاثر الشرعى و الفساد فيهما يعلم بالمقايسة و المراد بالعبادات ما كان محتاجا الى نية القرب فى فعله و فى المعاملات ما لم يكن كك فيكون الواجبات التوصّلية مثل غسل الثوب و امثال ذلك داخلة فى المعاملات فهى على اقسام ثلثة الاول العقود و هى عبارة عما كانت محتاجة الى الايجاب و القبول و هو ايض على ضربين لازم و غير لازم و الثانى الايقاعات و هى ما لا يحتاج الى القبول بل يحتاج الى الايجاب فقط كا الطلاق و الثالث ما لا يحتاج الى ايجاب و لا قبول كالواجبات التوصّلية و العبادات و المعاملات كلها تعبّدية لا بد من تنصيص الشارع بها و وصول حكمها الينا و اما موضوعات الاولى كاحكامها لا بد من تنصيص الشارع بها بخلاف الثانية كما لا يخفى بل المرجع فيها الى العرف بل حكمها فان كون البيع سببا للانتقال هو حكم شرعى لا بد من وصوله من جانب الشارع الينا و لا يذهب عليك ان الصّحة و الفساد من الاحكام الوضعيّة العقلية لا الشرعيّة كما هو مشهور فى السنة الاصوليّين لان كون الفعل مطابقا للامرية لا يكون بجعل الشارع فانّه اذا كان الفعل مطابقا للامر كان صحيحا قهرا و لا يمكن الحكم بعدم مطابقته اى بفساده لان المفروض انه مطابق فكما انه لا يمكن ان يحكم احد بكون الاثنين فردا فكذلك لا يمكن ان يحكم بكون المطابق غير مطابق و بالعكس فان قلت ليس معنى كونه ان يحكم بما هو صحيح بانه غير صحيح بل يحكم بالمطابق بانه صحيح و بغير المطابق بانه فاسد قلت معنى كون الشى‌ء شرعيّا انه لم يكن و حصل بجعل الشارع و ليس من شان الشارع بيان البديهيات فان الحكم بان ما طابق الواقع فهو صحيح معناه ان ما هو مطابق للواقع مطابق للواقع لان المفروض ان الصّحة عبارة عن الموافقة و المطابقة و قد اشار الى ما ذكرنا العضدى كما نقل عنه فى المفاتيح و استحسنه و قد يوجّه بان المراد من كون الصّحة و الفساد من الامور الشرعية ان ما يتحقق به الصحة و الفساد من الامور الشرعيّة فان تحقق الصّحة موقوف على تحقق الامر و تحقق امر الشارع موقوف على تكلّم الشارع فسبب الصّحة من الامور الشرعية الوضعيّة و هكذا الفساد و لا يخفى بعد هذا التوجيه مع انه غير تمام و قد يوجّه بتوجيه اخر و هو ان الصّحة و ان كان هو المطابقة و الفساد هو عدم المطابقة و لا مدخلية للشارع فيهما لانها من الامور القهرية و لكن هذا اذا كنا عالمين بالمطابقة و عدم المطابقة و كان ممكنا لنا العلم و اما اذا لم تكن عالمين بالمطابقة و عدم المطابقة و لا يمكن لنا العلم بالواقع فاخبار الشارع بان هذا يجزيك دليل على الصحّة و المطابقة و كك اذا قال اعدها فانه دليل على عدم المطابقة لان معنى قولهم الصحّة و الفساد من الأحكام الوضعية الشرعية ان علمنا بكون عبادة صحيحة او فاسدة موقوف على اخبار الشارع فان قلت اذا جاء الامر بشى‌ء فان فعلنا هذا الشى‌ء كما جاء الامر به بمعنى انه ان اتينا بما دلّ عليه اللفظ يكون صحيحا و الا فلا و ان لم تكن مأمورين بالعمل بمقتضى هذه الظواهر فما المستمسك للعمل قلت معلوم انه لا يحصل العلم من هذه الالفاظ بمطلوب الشارع و بالواقع و كوننا مأمورين بالعمل بمقتضى هذه الظواهر لا يستلزم ان يكون المطلوب فى الواقع مدلول هذه الظواهر فلا بد من العلم بمطابقة الواقع و عدمها من اخبار الشارع اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاقوال فى المسئلة خمسة على‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست