responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 10

فى بيان علائم الحقيقة و المجاز اذا كانا فقاهتين او احدهما فقاهتيّا و الاخر اجتهاديّا فح يقع التعارض بين الاصلين المذكورين و بين اصالة كون التبادر او عدم صحّة السّلب مسبّبا عن الوضع و مرجع هذين الاصلين الى اصالة عدم القرينة فيصحّ القول بالتعارض بينهما فاذا عرفت هذا فاعلم انّه نسب الى المشهور انهم قالوا بتقديم عدم صحّة السّلب و لكن لا وجه لذلك على سبيل الاطلاق بل لا بد من التفصيل فى المقام فنقول هيهنا صور اربع الاولى ان يكون اجتهاديّين بمعنى ان يكون حاصلين من اللفظ من دون قرينة قطعا و الثانية ان يكونا فقاهيتين بمعنى انه يثبت ذلك بالاصل و الثالثة ان يكون التبادر اجتهاديّا اى حاصلا من اللفظ قطعا و عدم صحّة السّلب فقاهيّتا و الرابعة ان يكون الامر بالعكس فالصورة الاولى غير ممكن التحقق على المعنى الاول كما لا يخفى و اما بناء على المعنى الثانى فالعمل بهما متعيّن اذ لا تعارض بينهما كما عرفت و العمل بالا جتهادى منهما فى الصورتين الاخيرتين و طرح الاخر متعيّن اما العمل فيهما بالاجتهادى فوجهه واضح و اما طرح العمل بالفقاهتى فلاستلزامه المخالفة للاصلين المتقدّمين و العمل بهما متعيّن لان الغلبة بالنسبة الى اصالة عدم القرينة اجتهادىّ فالعمل بهما متعين فى حد ذاتها مع انه معتضد بالاصل الاعتبارى ايض و هو اصالة عدم الوضع بقى الكلام فى الصورة الثانية هما الفقاهيتان فالعمل بهما مستلزم للاشتراك المرجوح من الجهتين المتقدّمين و طرح العمل بهما ايض غير جايز بالاتفاق فلا بد من ترجيح احدهما فالحرىّ بالمقام ان نفصّل فنقول قسمان هيهنا الاول ان يكون الجمع بينهما بالحكم بالاشتراك المعنوىّ ممكنا و بعبارة اخرى يكون القدر المشترك بين المعنى المتبادر و المعنى الذى لا يصحّ السّلب عنه موجودا و الثانى ان لا يكون القدر المشترك المعتبر بين اهل العرف و العادة بينهما موجودا ففى الاوّل يحكم بتقديم عدم صحّة السّلب و كون التبادر اطلاقيا لوجهين الاول ما نسب الى سيّد الاساتيد من ان عدم صحّة السّلب مثبت للموضوع له فى الفرد النادر الذى لا يصح السّلب عنه و لا يكون نافيا لان الفرد الظاهر ليس من الموضوع له بخلاف التبادر فانه مثبت و ناف‌ فان قلت‌ عدم صحّة السّلب ايض مثبت و ناف‌ قلت‌ الامر كما ذكرت و لكنه ليس نافيا لكون الفرد الظاهر من الموضوع له بل هو ناف لكون القدر المشترك موضوعا له كيف و المفروض انّ عدم صحّة السّلب امّا يكون مثبتا للفرديّة او يكون مشكوكا بينه و بين كون ما لا يصح السّلب عنه نفس الموضوع له الغالب اذ هو هذين القسمين نعم يشكل اتمام هذا الوجه ان فرضنا كون عدم صحّة السّلب من القسم الاول من الاقسام الثلثة المذكورة فى صدر المبحث و لكن يكفينا الوجه الثانى و هو بناء اهل العرف و العادة على التقديم و فى الثانى يحكم بتقديم التبادر و ترجيحه على عدم صحّة السّلب لان العمل بهما مستلزم لما مرّ و طرحهما مستلزم لما مرّ ايض و ترجيح عدم صحّة السّلب مستلزم للمجاز المشهور و لا شك فى مرجوحيّته مع ان عدم صحّة السلب معارض بعدم التبادر و هذا الوجه و ان كان موجودا فى القسم الاول ايض الا انه لا يقاوم هذا لما ذكرنا من الدليل على تقديم عدم صحّة السّلب مع انه لا ثمرة ح يعتدّ بها فى اثبات الموضوع له اذ الحمل على المعنى المتبادر متعيّن و مما ذكرنا ظهر شى‌ء و هو انه قد يلاحظ التعارض بين عدم صحّة السّلب و التبادر بواسطة لزوم الاشتراك المرجوح من الجهتين المتقدّمين و قد يلاحظ التعارض بينه و بين عدم التبادر و يتسامح و يق و مع التعارض بينه و بين عدم صحّة السّلب هذا وجه القول لوقوع التعارض بينه و بين عدم صحّة السّلب مع القول بوجودهما فى المشتركات و اما مع عدم القول بوجودهما فيها او بانتفاء احدهما فالوجه فى التعارض واضح ثم انه قد يقع التعارض بين التبادر و صحّة السّلب كما يقع انه التعارض بين عدم التبادر او تبادر الغير مع عدم صحّة السّلب و الاقسام الاربعة المتقدّمة متصورة فالاجتهاديان معها غير ممكن التحقق اذ معنى صحّة سلب الاجتهادى هو العلم بتعلق السّلب بالمدلول الحقيقى للفظ عن المورد و لازمه عدم كونه موضوعا له و معنى كون التبادر اجتهاديّا هو العلم بكونه ناشيا من اللفظ من دون قرينة و لازمه كون المتبادر موضوعا له فاجتماعهما فى مورد ليس الا التناقض و امّا لو كان احدهما فقاهيّتا و الاخر اجتهاديّا فالاخذ بالاخير متعيّن و الوجه واضح و اما لو كان فقاهيّتين و ذلك كما فى المجاز المشهور فالعمل‌

بصحّة السّلب و الحكم بالمجازية متعيّن لتعارض اصالة كون التبادر وضعيّا و اصالة كون صحة السّلب وضعيّا و تساقطهما فيبقى اصالة عدم النقل سليما عن المعارض هكذا قيل و فيه نظر لان هذا الكلام انما يتم فى خصوص المثال فلا يتم به فلا بد من التّوقف فى هذا غير المورد اذ لا مرجح فى البين‌

تذنيب [ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر]

اخر يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر للوضع امران الاول اتّحاد اصطلاح من به التخاطب فلا يكون التبادر و عدم صحّة السّلب فى اصطلاح دليل على الوضع فى اصطلاح اخر ايض فاذا رايت ان الفعل يتبادر منه المعنى اولا يصحّ سلب مفهوم من المفاهيم منه فى عرف النحاة لا ينتقل منهما فيه الى العرف العام بان معناه فيه ايض كك و من هنا ظهر فساد التمسّك فى اثبات الحقيقة الشرعية بكون المعنى الشرعيّة متبادرة من هذه الالفاظ عند سماعها اذ ذلك يوجب اثبات الحقيقة المتشرّعة دون الشرعيّة و ثانيهما لزوم الفحص و كثرة التخلية و فرض المقام خاليا عن القرينة فان علم فهو و الا فيثبت ح بالاصول المتقدّمة اذ لا دليل على الظن الحاصل منهما قبل الفحص‌

[من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه‌]

قاعدة و من جملة المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه فان الاول علامة للحقيقة و الثانى علامة للمجاز و هو كما فسّره السّيد المحقق النجفى فى شرح الوافية و السّيد الاستاد (دام ظله) العالى فى المفاتيح هو ان يكون المعنى الذى لاجله جاز الاستعمال فى مورد يجوز الاستعمال له فى كل ما يشاركه فى ذلك المعنى كالعالم لما صدق على زيد لعلمه صدق على كل ذى علم و كك اسئل موضوعة لطلب شى عن شانه ذلك فيق اسئل زيدا و اسئل عمروا و هكذا او يقابله عدم الاطراد و نحوه اسئل القرية فان نسبة السؤال الى شى‌ء و ارادة اهلها غير مطرد فلا يق اسئل الجدار و اسئل المنبر و هكذا مع وجود المعنى الذى صح لاجلها تعلق السؤال الى القرية و هو

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست