responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98

تنبيه: إذا تعذر الرد إلى المشتري لغيبته أو لجنونه أو لصغره فسخ البائع إذا أحضر الثمن و دفعه لوكيله أو وليه خصوصا أو عموما فيتولى القبض الحاكم الذي هو ولي الغائب. و يسلم المبيع إلى البائع بعد فسخه فإن تعذر الحاكم فعدول المؤمنين حسبه، و كأنه لا إشكال في ذلك مع التصريح به أو مع الإطلاق أو التصريح برده إلى المشتري، و توقف في الأخيرين جماعة بل مال بعضهم إلى عدم جواز الرد إلى الحاكم و بقائه أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري لو فسخ أو عدم جواز الفسخ إلى أن يحضر و هو مع التصريح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري يمكن أن يقال بعدم جواز الرد لغيره لاشتراط الخصوصية و مع عروض ما يخاف منه من تلف الثمن ربما تلغى الخصوصية أيضا، و أيضا الصبر إلى حضور المشتري و بقاء نماء المبيع له ربما يكون ضررا على البائع مع حصول الثمن عنده و هو منفي، و أما مع الإطلاق فالأقرب قيام الولي مقامه فإن ظاهر الرد إلى المشتري هو حصوله عنده كي لا يبقى في ذمة البائع شي‌ء، و لذا قام الوارث مقامه، و المتعاقدين في الرد، و دفع العين مع أن المصرح به في العقد رد البائع و قبض المشتري، و ما ذاك إلا لأجل إرثه للخيار و عدم مدخلية خصوص أحدهما و احتمال أن تصرف الحاكم بمال الغائب منوطا بالمصلحة الظاهرة، و خروج المبيع عن ملك المشتري قد لا يصادف المصلحة للغائب و شبهه فتنتفي ولايته فلا يؤثر الفسخ أثره موهون بأن ما يناط بالمصلحة على القول به هو تصرف الحاكم استبدادا و اختيارا و المقام ليس منه إذ البائع لما فقد المشتري تحرى الإيصال إليه الكافي في تسلطه على الفسخ لمن هو المنصوب لحفظ مال الغائب مطلقا و لا يعتبر القبول من المشتري أو من وليه كي يقال أن قبوله متوقف على ظهور المصلحة بل المعتبر دفع المال إلى المشتري أو إلى من ينوب عنه من وكيل أو ولي ليتمكن البائع من الفسخ، و العلة تسري حتى في الدفع لعدول المؤمنين أشبه شي‌ء بدفع حق الفقير المشترك في أمواله إلى من ينوب عنه و يوصله إليه عند التعذر، و لو تعدد الأولياء تحرى الأفضل الأورع أو تخير، و لا يجب الدفع على الظاهر للمباشر من الأولياء لشراء عين لصغير أو شبهه لأن المباشرة لا تخصص الدفع إليه فيجوز الدفع للجد و إن كان المشتري الأب تعذر الدفع إليه أم لأن و كذا للحاكم الآخر الذي لم يشتر إن لم يكن ذلك من باب المزاحمة للحاكم الأول فلا يجوز القبول من الدافع بل و لا الدفع من المشتري.

الفائدة الخامسة و العشرون: (سريان خيار الشرط في المعاملات):

يصح الاشتراط و يجري الخيار في كل معاوضة لازمة دون الجائزة، لأن جعل الخيار بالشرط تحصيل حاصل مثل الوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة، و دليل الجواز (عموم المؤمنين عند شروطهم) و كذا يجري في العقود اللازمة أيضا بلا خلاف يعتد به في الطرفين لصحيحة ابن سنان المتقدمة، و لا يجري على الظاهر المصرح به في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و الوقف و النكاح لا لأن الإيقاع لا يتقوم إلا بواحد، و المفهوم من الشرط قيامه بين اثنين كما قيل لمنعه بأن الشرط إنما يقتضي مشترط و مشترط عليه أي لا بد له من شخصين و إن صدر من واحد لا أنه يتوقف على إيجاب و قبول لنا على عدم جريانه في الإيقاعات إجماع الشيخ في" المبسوط" و نفي خلاف" السرائر" و إجماع" المسالك" بل لم نقف على من جوزه من المعتبرين مضافا إلى أن الفسخ و التسلط عليه لا بد لمشروعيته من دليل إذ لا عموم يقتضي مشروعيته مطلقا، و قد‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست