responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 93

الوصية و الميراث حسب قواعد الدين و الانصراف المدعى ممنوع لعدم الفرق بين ما يتلفه هذا الظالم من المظالم و غيرها، و لا أحد ينكر جريان أحكام الدين على المتلوف حال حياته في جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص، و من تعلق الخمس و الاستطاعة و غير ذلك فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا و عدما من غير فرق بين حياته و موته و منع السيرة بقلة المبالاة من الناس و ذلك موجود بأكثر السير، و نراهم لا يفرقون بين الظلمة و غيرهم ممن بذممهم حقوق الناس إلى آخر ما ذكر، و هو بظاهره لا ريب في وروده و لا أظن، أن ذلك يخفى على الشيخ الأكبر غير أن نظره إلى أن يد الظالم كيد الجائر القابض للخراج في عدم إجراء أحكام الدين على ما يقبضه من الخراج، فكذا المظالم المتلوفة التي هي من مجهول المالك الراجع إلى الإمام أيضا كما في الخبر المتقدم.

و بعبارة أخرى إن الجائر لا يخلو إما أن يغصب أموال الناس أو مال الإمام" (عليه السلام)" فإن كان الأول لحقه حكم الدين، و إن كان الثاني لا يلحقه، و اعتراض شيخنا عليه بعدم الفرق بين الحياة و الموت كما ترى لعدم ظهور كلامه (رحمه الله) بان ذلك بعد الموت، و معنى (عدم انصراف الدين إليه) يعني أن المال المتعدد مستحقوه الراجع أمره إلى وليهم- و إن عمه لفظ (الدين)- لكن لا تلحقه أحكامه فلا يفرق (رحمه الله) بين الخراج و بين مجهول المالك في عدم لحوق أحكام الدين، و مثله من تصرف بالخراج بلا إذن من الحاكمين أيضا لا يلحقه حكم الدين و كذلك الاستدلال بالسيرة يعني أن العمل ممن عملهم يكشف عن رضاء رئيسهم ينفي أن يجري عليه حكم الدين فلا جرم أن يقال أن هذا الدين من حيث رجوعه إلى الإمام لم تجر عليه أحكام الدين تالفا لعدم معلومية الإذن من صاحبه في التوكيل على قبضه، و الدين بلا ديان غير معقول. و لم يستفد من أدلة ولاية الحاكم شمولها لمثل قبض هذا الدين خصوصا بعد الاختلاف في المتصدق حين اليأس بهذا المال فاستغراب ذلك من حكم الجد لعله في غير محله و الله العالم.

الفائدة الرابعة و العشرون: (بيع الخيار):

بيع الخيار جائز عندنا للمعتبرة المستفيضة، و نماء المبيع للمشتري بلا شبهة و به صرحت موثقة إسحاق بن عمار، و رواية معاوية بن ميسرة و سعيد بن يسار بأن يبيع و يشترط رد المبيع إليه برد الثمن عينه أو بدله في مدة معلومة فلو جهلت المدة أو لم يكن له مدة أصلا فسد البيع و مبدأ الخيار في الإطلاق من حين العقد أو من أول ساعة من المدة في المتصل و المنفصل فلو شرط له الخيار غدا كان مبدأه من طلوع الفجر، و يصح جعل الخيار لأجنبي عن البائع و المشتري منهما، و يصح لمتعدد. و لو اختلفوا في الفسخ و الإجازة قدم الفاسخ لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط حق المجيز لا إلى ذهاب حق الفاسخ، و يصح توكيل جماعة في الخيار لكن من سبق منهم إلى الإجازة أو الفسخ سقط حق الباقين لفوات محل الوكالة بعد ذلك كل ذلك لا شبهة فيه.

إنما الكلام في أن رد الثمن بمجرده سبب لرد المبيع إلى بائعه الأصلي، أو أنه لا يكفي بل يحتاج من له الخيار أن يفسخ، و إن رد الثمن أو مثله ظاهر الأكثر الثاني قيل، و يجوز أن يشترط البائع على المشتري بأنه إن رد الثمن و استقاله أقاله، و يلزم الشرط، و منعه، بعضهم بأن مثل هذا الشرط مخالف للكتاب و السنة لجهة أن انفساخ البيع بنفسه من دون إنشاء فعلى أو قولى يخالف المشروع من توقف المسببات على أسبابها الشرعية. و الظاهر كفاية رد الثمن في الفسخ لأنه يفهم منه عرفا إرادة الفسخ و كون الإرادة لا تكفي لأنها غير‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست