responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 83

ملكية العين و المنفعة و الانتفاع بنفس تفويض الجائر أو العادل عليها، فأما أن تبطل المزارعة من رأس، و إما أن تعود للمسلمين لو صحت على بعض الوجوه لكون المزارع كالوكيل أو كالفضولي، و لو استمر الولي على إباحته لها للمزارع إلى الحاصل ملك المزارع الحصة بالإباحة لا بالمزارعة.

الفائدة التاسعة عشرة (حكم ما تحت يد السلطان):

جميع ما تحت يد سلطاني الإسلام من الأراضي و العقارات و المسقفات و الدور في زماننا، إن علمت جهته من حل أو حرمة لزم العمل على مقتضى تلك الجهة، و إن كانت من بيت مال المسلمين بمعنى أنها عمرت من نماء الخراج أو الجزية أو الزكوات على وجه يصح قبولها منه أو من الحاكم أو منهما، و يحل التصرف بها عينا أو منفعة بعد أن تقبلها الآخذ، و لو بالإقطاع أو غيره، و في جواز شرائها بمعنى حصول ملكيتها للمشتري إذ علم أن مصرفها مما يملكه المسلمون من سلطان الروم أو العجم و جوازاتها بها منه وجهان أسبق الأوجه منهما و هو الجواز، و إن كانت العين مغصوبة و الرجوع للحاكمين في ذلك أولى، و أما ما كان من غير ذلك من أنواع ما يأخذه السلطان و وكلائه أو مما تلقاه من السلطان السابق و دفع عنه ورثة السابق بمعنى أن بعض العقارات و العروض و النقود التي في الخزانة كان المتسالم عليها أنها لكل من تسربل بالسلطنة توارث السلطانان أو لا، فهذه الأشياء يشكل تقبلها من السلطان أو من وكلائه و إجراء أحكام ملكيتها للمتقبل عينا أو منفعة و تبطل الصلاة فيها و غيرها من العبادات مع الاختيار خصوصا في المشتري من الجزاءات أو المبرات، أو ما اجتمع بصندوق البلدية، و كذا ما يطلق عليه الخالصة من المسماة بلغة الفرس (ديهه) و هي الأراضي المختصة بسلطانهم التي لا يعلم أنها من أي قسم من أقسامها، و من الأراضي التي كانت في يد وكلائهم و وزرائهم و بعد عزلهم أو موتهم أخذها السلطان قهرا، و وضع يده عليها، و كذا ما اشتهر أنها وقف لجهة مخصوصة من الحضرات و المساجد و الرباطات و أخذها السلطان، و كذا ما يدفعه إلى الناس مما يسمى بالمواجب الذي يشتبه مأخذه مع معلومية أنه من المشتبه- و لا زلنا نسأل عن ذلك- و الوجه فيه أن يخمس أولا، و بعد أن يخمس يعطى حكم مجهول المالك و لا بد في الرجوع فيه و في أمثاله إلى الحاكم الشرعي فإن نيابته في مثل ذلك معلومة، مجمع عليها فإن تعذر لزم دفع ذلك إلى السادة و الفقراء من المؤمنين الأحوج فالأحوج، و توهم ملكة ذلك للسلطان و أعوانه بمجرد وضع يدهم عليها و تصرفهم فيها كما يسبق إلى الأذهان لا معنى له لمعلومية مورده و مصدره و من أي باب أخذ، و أي مكان جمع؟ حتى ما يهدى لهم فإنه لا يخلو عن الرشوة، فالدخول إلى مضاربهم و الأخذ منهم مطلقا و المعاملة معهم، و التولي من قبلهم اختيارا و إن تعقبه القهر و جمع المال لهم من الأراضي و غيرها غير المستثنى يلزم فيه الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و يجب على من يرجع أن يفصل له جميع ما اقترف و حوى و لا يغر به بالجهل و لا يحمل له المطلب فيأخذ الحكم مفصلا و يدين الله به.

الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام):

ذكروا أن الضرورة و الخوف المتعارف مما يبيح ما هو محذور و محرم شرعا مثل الكذب، و قبول الولاية من الجائر، و ارتكاب المحرمات و إعانة الظلمة فيما عدا الدماء، و قد يوجب ذلك و هو على إطلاقه في غاية الإشكال إذ الخائف لا يخلو من أن يمكنه‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست