responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 80

الفائدة السابعة عشرة: (حكم الأرض الخراجية):

اشتهر بينهم في أن الأراضي الخراجية للمسلمين قاطبة و ظاهرهم أعمية المسلم للمؤمن في هذه المسألة فيصرف نمائها في مصالحهم العامة بنظر المتولي، و كونها للمسلمين يقتضي أنها لهم على سبيل الملكية لظهور الإضافة و اللام فيها، لكن ليست على حد سائر الأملاك من كونه مشاعا ينقسم حصصا فلكل واحد حصة معينة المقدار من عين الأرض و إن قلت، و لذلك لا يتعلق بها بعض الأحكام من الإرث أو القسمة أو نقل حصة الشريك و لا يملكون الارتفاع أيضا على الإشاعة شبه الوقف الخاص أو العام إذا انحصر في جماعة مثل الهاشميين أو القرشيين و لا كتملك الفقراء للخمس و الزكاة الحاصل بالقبض، لأنهم من مصارفه، بل ملكيتها بمعنى صرف نمائها في المصالح العامة الراجعة لعموم المسلمين كما نطقت به الأخبار فموضوعها هي كل أرض عمرها الكفار في دارهم و أوجف عليها بخيل و ركاب من المسلمين فرفعت يدهم عنها قهرا و عنوة فهي و ما لا ينتقل مما اشتملت عليه من الأشجار و المعادن للمسلمين كافة؛ فخرجت الميتة بالأصالة التي لم تسبق بعمارة فإنها للإمام إجماعا، و يطلق عليها الأنفال و هي حل لمعمرها من الشيعة و ليس عليها طبق لا للإمام و لا لنائبه الخاص قبل الطلب، و أما العام فليس له طلب الأجرة من المعمر لأن نيابته ليست على الإطلاق كما ذكرنا، و بذلك يجمع بين ما قضى بدفع الأجرة كما في صحيحة الكاهلي، و مصححة عمرو بن يزيد و بين ما صرحه الحل للشيعة مثل"

ما كان لنا فهو لشيعتنا

" و بمضمونه أخبار أخر، و خرج أيضا ما تعاقب عليه الموت و الحياة- و هي من أملاك من أحياها- و خالف البعض في ذلك فادعوا أنها بالموت يكون حكمها حكم الميت ابتداء و الوجه عدمه، و خرج ثالثا ما كان منها عامرا بالأصالة لا من معمر خاص، و الظاهر أن دخولها في الأنفال هو المشهور و يقتضيه عموم (كل أرض لا رب لها فهي للإمام) و يعارضه التقيد بالموات في بعضها لأن الوصف كهو في [وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ] ليس بمسبوق للاحتراز بل وارد مورد الغالب في موت الأرض بالأصالة لأن المعمر بالأصالة اقل قليل و تملك بالحيازة و إن كانت قبلها ملكا للإمام بعموم النبوي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به فتأمل. و خرج رابعا ما عرض له الموت بعد العمارة الأصلية لكونه للإمام كأصله و بعد العمارة من معمر خاص من المسلمين فيه خلاف لاختلاف الوارد و مختارنا فيه أنها لا تخرج عن ملك المعمر، لكن القول برجوعها للإمام" (عليه السلام)" معروف سواء كان المعمر مسلما أو كافرا في دار الإسلام و قيل بعدم اعتبار كونه في دار الإسلام و له وجه و خرج أيضا ما كان معمورا بدار الكفر و اسلم أهلها عليها طوعا أو صالحهم الإمام أو نائبه الخاص عليها بأن تكون لهم لا للمسلمين قاطبة، و في اجزاء مصالحة الفقيه الكلام المتقدم في كونه من وظائفه أم لا، و كذا ما انجلى عنها أهلها أو ماتوا فإنها أنفال أيضا فلم يبق إلا ما حددناه و هو الذي تقتضيه مرسلة حماد:" و الأرض التي أخذت بخيل و ركاب هي موقوفة متروكة بيد من يعمرها على ما صالحهم الوالي من الخراج" حتى قال:" (عليه السلام)""

فيؤخذ ما بقي بعد العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه

" إلى أن قال" (عليه السلام)""

فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير إلى آخره

".

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست