responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 4

بسم الله تعالى شأنه‌

قال الجاني على نفسه القادم إلى ضيق رمسه العباس بن الحسن بن جعفر كاشف الغطاء النجفي هذه عدة فوائد مما تعم به البلوى منها رسمتها لتكون لي ذخرا في العقبى و أجرا، و استأذنت الولي المطلق فيها و الله الموفق و المعين.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

و صلى الله تعالى على محمد و آله‌

الفائدة الأولى (في الواجب التوصلي):

قال المحقق (رحمه الله) في" الشرائع" (و الوضوء الواجب ما كان للصلاة الواجبة و الطواف الواجب) انتهى.

الظاهر من هذه العبارة القول بوجوب الوضوء و ان لم يقصد المكلف فعل الصلاة أو الطواف و مرجع هذه المسألة إلى إن المكلف، هل يجوز له أن يأتي بالواجب الغيري التعبدي بنية الوجوب مع عدم قصد.

التوصل إلى ما وجب له أم لا؟ و الواجب التعبدي الغيري هو ما اشترط فيه النية مثل الوضوء و الغسل يظهر من غير واحد من أصحابنا الجواز و صحة الوضوء- و ان نوى الوجوب فيه- و لم يلتفت إلى ما وجب لأجله و ظاهر الفاضل و الفخر عليه حسب ما حكاه الكركي (رحمه الله) أيضا حيث سأل العلامة (طاب ثراه) عن الغسل قبل الوقت بنية الوجوب فأجاب: أن أعد كل صلاة تصلى بهذا الغسل، فخرج السائل، و استقبل الفخر، و سأله فأجاب بأنه اعد أول صلاة صليتها فقط فرجع السائل إلى أبيه و اخبره بجواب الفخر فاستجوده قال الكركي (رحمه الله) و بداهته أي الفاضل أحسن من ترويه و مرجع الصحة إلى كفاية أن يجب على المكلف أحد العبادات المتوقفة على الغسل أو الوضوء و ان لم يقصدها و لا التفت إليها فان الصلاة الأولى لما بطلت ثبت قضائها في الذمة فصحت نية الوجوب في مقدمتها التعبدية و ان لم يلتفت أو قصد عدمها فضلا عن الإتيان بها فقصد التوصل عنده غير لازم في الواجب الغيري بل وجوب ما يرتب عليه اكسبه الوجوب و ان لم يقصد التوصل به إليه. و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الصحة و يظهر ذلك من جواب الكركي أيضا و إليه مال جمع من مشايخنا المتأخرين و هو الأجود و الفهم العرفي يساعد عليه فان الواجب الغيري إنما نشأ وجوبه من وجوب ما وجب له سواء نشأ وجوبه من تحريك العقل أو كان بخطاب شرعي فالخطاب به على وجه الإلزام إنما توجه من جهة وجوب ما توقف عليه فكيف يكون المكلف بنفس إتيانه مع عدم ملاحظة ما وجب له ممتثلا و مطبعا فلا وجه للصحة مع عدم قصد التوصل.

نعم الواجب التوصلي يسقط بفعل المكلف له و بفعل غيره مطلقا لحصول المطلوب للأمر و عدم اشتراط التعبد فيه كإزالة النجاسة عن الثوب و البدن المتوقف عليها الصلاة و غيرها و معنى بطلان الواجب الغيري التعبدي من جهة عدم صدق الامتثال المشترط في التعبديات و إلا فصفة الوجوب لاحقه له و يترتب عليه إنه من نذر أن يدفع لمن صنع واجبا غيريا درهما تبرأ ذمته لمن توضأ لا بقصد التوصل لأنه فعل واجبا غيريا و هو واضح، و زاد بعض متأخري المتأخرين و هو صاحب الفصول فشرط في صحة الواجب التعبدي‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست