responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 32

نعم إن قطع المقلد بالحكم و لو بسبب الاحتياط أو علم أنه من موارده بعد الرخصة في أصله صح عمله و يندرج فيمن أدى الواجب بغير طريق شرعي فوافق الواقع، و لا يرد بأن الاحتياط من المسائل الأصولية لأنه من مباني الأحكام التي ينتفع بها المجتهد فقط فهو كالبراءة فإنا ننكر أنه من مسائل الأصول أولا و كلية عدم جواز التقليد في جميع مسائل الأصول ممنوع ثانيا فإن كثيرا من المسائل له جنبتان كمسألة تداخل الأسباب بل البراءة في وجه. و بالجملة هو كسائر المسائل تعرضه الأحكام الخمسة و لا يجوز العمل عليه إلا بعد استفراغ الوسع من المجتهد في جوازه فمن جعله واسطة أن جوز العمل به مطلقا و لو عن غير مستند فهو ممنوع و إن كان عنه فهو رجوع إلى الطريقين و عن شروط العمل به أن يميز العامل مع التمكن ما يؤديه مما وجب عليه سواء في ذلك الأجزاء و الشرائط أو الفعل المردد بين أفعال خلافا لبعضهم فخصه بالصورة الأولى، و وجهه أن التعبد بالمأتي به لتحصيل الفراغ إنما يصح مع العجز عن تحصيل الواقع مطلقا كالصلاة في المشتبهين أو إلى الجوانب الأربع و مع إمكان تمييز الظاهر و الجهة لا يصح يقينا لاحتمال المخالفة القطعية.

الفائدة التاسعة: حكم الجاهل بالموضوع

حكم الجاهل بالموضوع كحكم الجاهل بالحكم إذا تفرع الجهل بالموضوع عن الجهل بالحكم كالتصرف بالعوض أو المعوض باعتقاد الملكية لأحدهما فانكشف الخلاف إما بالطريق المقرر أو بغيره، أما لو جهل الطريق المقرر كمن قامت عنده البينة على نجاسة ثوبه فصلى لجهله بأن ذلك يثبت النجاسة فصلى فيه و انكشف الخلاف، قرب الوالد في أنواره الصحة لعدم تكليفه غافلا و مصادفة العمل الواقع بل لو كان الانكشاف على مؤدى الطريق فإنه كانكشاف الواقع و لا إعادة و لا قضاء عليه كذلك إذا لم يطابق عمله الطريق في قول الوالد خلافا لشيخنا فإن الوالد كأبيه فصلوا بين انكشاف الخطأ مطلقا في صحة الآثار السابقة بين ما كان المنكشف خلاف الواقع أو خلاف الطريق و خصوا النقض بالسابق و مثله تبدل رأي المجتهد و له وجه، و أما إذا لم يتفرع الجهل بالموضوع عن الجهل بالحكم فالمكلف حال الغفلة لا تكليف عليه و لا إثم و لكن ذلك لا يثمر في ترتب الحكم الوضعي على العمل من الصحة أو الفساد إلا إذا كان الفساد مرتبا على التحريم مثل الصلاة في الثوب أو المكان المغصوبين دون لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة جهلا، و أما في حال عدم الغفلة كأن يكون مرددا في الموضوع فإن أمكنه تحصيل الواقع و لو بالاحتياط لزمه ذلك و إلا أخذ بالطريق المقرر شرعا في تشخيص الموضوع و متى لم يصادف الواقع بعد الانكشاف فإن كان عدم الموضوع شرطا واقعيا للعبادة لا تصح مطلقا كالصلاة في جلد غير المأكول اللحم و إن تفرع الفساد على التحريم كالغصب حكم بالصحة فيها. و لو ترك الأخذ بالطريق عمدا فصادف العمل الواقع فإن كان من المعاملات لحقه حكمه الوضعي و هو الصحة و إن كان عبادة و لم يتردد فيه بنية القربة فوجهان الصحة في كونه جاء بالعمل على طبق الواقع و إن خالف الشرعي في تشخيص الطريق و الفساد لنهيه عن الأخذ بغير الطريق و الأقرب الصحة للأمر بالواقع لا بمؤدى الطريق.

تنبيه: عدم عقاب الجاهل القاصر:

لا شبهة في عدم عقاب الجاهل القاصر و إن لم يصادف عمله الواقع، و العقل قاض به، و أما القاصر التارك للفحص و الاستعلام مع الالتفات إليه فلا يعاقب أيضا على إيقاع‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست