responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 23

قال (اذبح و ارم و ادفع الزكاة للمستحق و ادفعها للإمام) و لم يكن أحدهما أهم من الآخر كالصلاة و الإزالة مثلا مما يكون الأمر و النهي فيهما في عرض واحد لأن امتثال الأمر بالذبح ممكن في حق المكلف و إن لم يرم فموضوع الأمر أولا هو الفعل ثمّ يرد أمر آخر بأن إطاعة هذا الأمر مؤخرا عن ذلك أو إن إطاعة هذا الأمر أريدها بكذا بحيث أن الأمر الثاني لا يقضى بالشرطية و التقييد مثل ما لو نذر ناذر بأن يأتي بفعلين ثمّ نذر أن يقدم أحدهما على الآخر فإن الأمر من النذر الثاني لا يرفع إدارة الأمر الأول و حينئذ لو فعل أحد الأمرين امتثل ذلك الأمر المطلق فكان صحيحا موافقا له أو إن فعله حيث لم يكن منهيا عنه و أن كان غير مأمور به و لما أتى بالمقدم بعد سقوط الأمر به تفضلا.

و الحاصل النهي في غير المتضادين ذاتا لا يقضي بالفساد فكان الأمر الأولي طوى عليه أمر آخر و لم يقيده نظير النهي عن ماهية الغصب و الأمر بماهية الصلاة كذا أفاد (رحمه الله) و لكنه كما ترى لا يبل الغلة فإن تم ما يقوله جدنا (رحمه الله) من دلالة الاقتضاء كان عليه المدار و إلا فإن تمت مقاله مطلقا بأن ذلك من المقارنات الاتفاقية فذاك و إلا فالقول بالفساد هو الأقرب و الله العالم.

الفائدة الخامسة: وجوب المقدمة التعبدية

حكم الكثير من أصحابنا بوجوب الغسل قبل دخول الوقت في الصوم، و بوجوب تعلم المسائل كذلك و بوجوب الحج على المستطيع قبل طي المسافة، و وجوب حفظ الماء للطهارة لمن تمكن منه قبل الوقت مع علمه أو ظنه بعدم التمكن منه بعده و هو مشكل من جهة إن شرط تنجز الوجوب لم يحصل و لا تجب المقدمة قبل وجوب ذيها للزوم مزية الفرع على الأصل فلا بد من التصرف في الواجب بأن تجعل هذه الأمور من مقدمات وجوده لا وجوبه إن أمكن، أو التصرف في المقدمة بأن يجعل الوجوب فيهما نفسيا و إلا فمقدمات وجوب الواجب المشروط قبل حصول شرطه ممتنع عقلا، و لو قيل بالفرق بين تحقق حصول الشرط و عدمه و وجوب المقدمة في الأول دون الثاني و إن الشرط المتحقق الوقوع يصير الواجب مطلقا كاشتراط مطلق الواجبات بالشرائط الأربعة، و لا ينافي إطلاق وجوبها لم يكن ذلك بعيدا. و لا بد للفقيه من ملاحظة الموارد و الحكم فيها بما تقتضيه الضوابط الشرعية. و الجماعة الماضون صححوا ذلك بالتقديرية التي تقدمت، و ترقى بعضهم فحكم بترتب الآثار على المبيع فضولا قبل لحوق الإجازة على تقدير لحوقها، و لم يلتفت إلى عدم حلية مال الغير بدون طيب نفسه الثابت عقلا، و نقلا و لانتقاضه بالنكاح المتفق على عدم جواز الوطء و النظر قبل لحوق الإجازة فافهم.

الفائدة السادسة: تبدل رأي المجتهد

ذهب جماعة من أصحابنا إلى عدم القضاء و الإعادة في العبادات لو تبدل رأي المجتهد و الوقت باق فضلا عن خروجه، و ذهب آخرون إلى نقض الآثار مطلقا في الحكم و الموضوع المستنبط و فصل الجد و الوالد و أخوته و بنو أخيه بين ما يكون التبدل إلى الحكم الواقعي فتنقض الآثار في المستقبل و يصح ما مضى و بين ما يكون التبدل لظاهري آخر فلا ينقض من الآثار ما بنى على الدوام دون ما لم يبن عليه فمثل البيع معاطاة، و نكاح الراضعة عشرا متوالية، و بيع أم الولد في غير المستثنى و الوقف في بعض مواضعه و دفع الزكاة للمستحق مع عدم الإذن من الحاكم أو مع طلبه لها و في مجهول المالك و اللقطة في‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست