responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 209

ذلك خصوصية في نظر الواقف في إبقائه و لو خرب أو عاد إلى الاضمحلال فعليك في التأمل.

و منه يظهر الاشكال في جملة من التصرفات في المشاهد المشرفة من تغيير هيئة الوقف أو حجب بعض حجراته عن الموقوف عليهم أو غير ذلك على ما نشاهده في زماننا من وضع الثريات في الحضرات و التصرفات بجدرانها و حجرها القديمة و تغيير هيئة الوقف من دون خوف عليه من انهدام و غيره فإن كل ذلك مشكل في الغاية، و الواقف السابق يخاصم المتصرف بين يدي الواحد الاحد. نعم يخلص من الوصمة لو حصل الأذن فيه من الحاكم الشرعي الأعلم فالاعلم و في التساوي يقدم الأرشد من العلماء فإنه الحجة من قبل الحجة (عجل الله تعالى فرجه) و له الولاية العامة حسب ما سبق بيانه، و يضمن على الظاهر من أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو إجزائها مما لم يتسامح به عرفا فيجب في الجزء المتلوف أن يجعل مثله في مقامه أو يرجعه إلى محله و في الكل أن تصرف قيمته في بدله فمن خرب شيئا من الرباطات و الخانات بأن قلع من بنائها أو تصرف فيها تصرفا يقبل العوض غرم مثله أو قيمته و كذلك في إتلاف الجميع. هذا إذا لم يكن ذلك من شروط الواقف في العين الموقوفة، أما مع الشرط فالضمان قولا واحدا أو قيل بعدم الضمان لان ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، و الاجماع على عدم ضمان المنافع في المدرسة، أو الخان لو اتخذ مسكنا أو محرزا أو غير ذلك، و قد منع الموقوف عليه منه فلا تجري فيه قاعدة (على اليد) لأن المراد من التأدية في الحديث الايصال إلى المالك فيختص بأملاك الناس و هو قوي و إن كان الاحتياط في السابق.

الفائدة الثامنة و الستون (في عمومات الوقف):

قد عرفت أن عمومات الوقف تقضي بعدم جواز بيعه مطلقا لكن أصحابنا منهم من لم يخرج عن العموم كالحلي و الاسكافي و فخر الاسلام إلا في آلات الوقف و اجزائه التي ينحصر طريق الانتفاع فيها بالبيع.

و منهم من خرج عن العموم و سوغ البيع في الجملة، و اختلفوا فيما يسوغ منه فمنهم من اقتصر على غير الوقف المؤبد لا مطلقا و عليه القاضي و نقل عن الصدوق و خصوا جوازه للطبقة الاخيرة لا غيرها مع الخوف من فساده أو الخلف بين أربابه و رجوع الوقف إلى ورثة الموقوف عليهم دون الواقف و ورثته و إلا عاد حبسا و لزمه حكمه، اللهم إلا أن يكون بيعهم مع تملكهم له و بقاء حق للواقف كبيع أحد البطون في المؤبد مع بقاء حق للبطون الآتية فلا يكون بحكم الحبس.

و منهم من حكم بجوازه في المؤبد في الجملة و سكت عن المنقطع فيحتمل منه التعميم، و يحتمل عدمه. نعم من قال برجوع المنقطع إلى الواقف و ورثته بعد انقراض الموقوف عليه يلزمه القول بعدم جواز البيع للموقوف عليه في المنقطع، ثمّ الظاهر من كلماتهم المختلفة في جواز بيع المؤبد هو جوازه فيما لو اضمحل بحيث لا ينتفع به كمندرس الحصير و الجذع المنكسر، و فيما إذا أختلف أربابه بحيث يحصل من الخلف تلف الاموال، و المتولي للبيع أما الولي أو الحاكم لو فقد الولي و يشتري بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا و فاقدا للمحذورين تحصيلا لمطلب الواقف مهما امكن و فيما إذا أحتاج الموقوف عليه حاجة شديدة بحيث لا يكفيهم غلته، و ظاهرهم كفاية الظن الاطمئناني بأحد الامور المزبورة و إن عبر غير واحد من المجوزين بما يؤدي إلى الأمور المزبورة الذي ظاهره القطع بالتأدية لكن مع ضم من عبر بالخوف من أن يؤدى يصرف ذلك الظهور إلى كفاية‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست