responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204

فالظاهر عدم جريان استصحاب جواز التراد لتغير الموضوع و من يتسامح فيه لا يسقط عنده حكم التراد، و أما على الإباحة فلا موجب لعدم التراد و المال على ما هو عليه، و يشكل الأمر في التغيير المتوقف على مصارف فإن جاز التراد عزم الراجع جميع المصارف؛ لأنه هو الذي سلطه على ماله، و يحتمل عدم الغرامة لعلمه بجواز رجوع المالك فهو أقدم على ضرر نفسه فلا يرجع على المالك بما غرمه لو رجع في عينه لكن لا يبعد أن تغيير المبيع يلحق بالتلف و لو مات أحد المالكين فليس للورثة الرجوع و لا دليل على إرث مثل هذا الحق، و ليس هو نظير الفسخ في العقود اللازمة ليورث بالموت و لا دليل على انتقاله للوارث بعد فقد من اليه الرجوع. نعم لو جن أحدهما يقوم الولي مقامه لبقاء حقه غايته منع المانع عنه.

الفائدة السادسة و الستون (في إجراء المعاطاة في غير البيع العقدي):

كلما لم يختص بالبيع العقدي تجري به المعاطاة و يترتب عليه أحكام البيع مطلقا سواء قلنا بالملك المتزلزل أو بالإباحة، إما على الملكية فظاهر، و أما على الإباحة فالأظهر أنه بيع عرفي لم يمضه الشارع إلا بعد التلف فإن تحقق التلف أو ما في حكمه جرى عليه حكم البيع، و قال بعضهم بأنها معاوضة مستقلة و له وجه غير أنه لا فائدة تظهر إلا نزرا، و ما فرعه على ذلك في المسالك من بقاء خيار الحيوان لو تلف الثمن كلا أو بعضا و عدمه و على فرض ثبوته فالإشكال في وقته فهو على القول بالإباحة لا بالملك و مع ذلك فلا فائدة لجريان حكم البيع على ذلك بعد التلف فتأمل. ثمّ إن المحقق من موضوعها الذي تترتب عليه الأحكام هو الإنشاء التمليكي أو الإباحي بالفعل الحاصل بقبض العينين للمتعاطيين أو ما في حكمه، و أما المقبوض بالقول الذي لم يجمع شروط تلك المعاملة فهو أيضا داخل في البيع، و يترتب عليه أحكامه بناء على عدم اشتراط اللزوم بشي‌ء زائد على اللفظ، و قد حصل ما يقضي بالنقل و الانتقال فيكفي، و إما على مقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ففي تحقق المعاطاة بمجرد ذلك الإنشاء القولي مطلقا أو بشرط تحقق قبض العوضين أو لا تتحقق به مطلقا كلام فيه لبعض المتأخرين، و عسى أن يكون ميل الأكثر إلى الأول، و إلى الثاني يميل كل من يبطل الملكية في المقبوض بالعقد الفاسد. و التحقيق أن المال المقبوض بالعقد الفاسد أي الصيغة الفاقدة لبعض الشروط إن كان بلا رضا من كل منهما بل حصر قهرا، إما على التصرف أو على العمل بذلك العقد أو على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل واحد منهما على ملكية الآخر عن جهل بالفساد أو عن تشريع فلا ريب في حرمة التصرف في العوضين حينئذ لأن الرضا معتبر في جوازه، و أما لو أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد التمليك كان معاطاة صحيحة غب عقد فاسد و لا ريب في صحته إنما الإشكال في الرضا المقارن للعقد الفاسد الذي يعلم منه أنه بدونه أيضا يحصل لكن لم يقع، و في أن المقصد الأصلي من المعاملة التصرف واقعا هذا العقد الفاسد ليكشف عنه و لا يبعد القول بتحقق المعاطاة في القسمين و صحة المعاملة فإن عنوان التعاطي لمجرد الدلالة على الرضا فإذا تحقق حصوله كفى بل لو لم يحصل إلا قبض العوضين لكفى في الحكم بأنه معاطاة و لا تساعد كلماتهم إلا على ذلك و الله العالم.

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست