responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 183

التساوي فحيث ان التخيير هنا باطل يلزم الاعراض عن الجميع و الرجوع إلى الاصل، الموجب لخروج المنجزات و غيرها من الاصل و لا يبعد القول بالحاق بعض المنجزات تعبدا بالوصية في الخروج من الثلث لا مطلقا كما في بعض افراد العتق في المرض لمن عليه دين و قيمته ضعف الدين و لا يتسرى لغيره كالعتق مطلقا و غيره من المنجزات كلزوم الاقتصار على المرض الذي يحقق فيه الموت لا مطلقا من دق أو سل أو استسقاء أو غيرها، و ما شك فيه فالاصل عدمه لكن ذلك ايضا في النفس منه شي‌ء لان الخروج عن قواعد لزوم المعاملات بمثل هذه الاخبار في غاية الاشكال مع وجود الاجماعين المحكيين و الشهرة على الخروج من الاصل مضافا إلى الاستصحاب، و عمومات لزوم التصرفات و إطلاق ما دل على ان الميت أحق بما له ما دام فيه الروح، و إن أوصى، أو قال بعدي فليس له الا الثلث، و قال" (عليه السلام)" في رواية ابي بصير (ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت) و (ان لصاحب المال ان يعمل به ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به، أو تركه إلى ان يأتيه الموت) و حمله على غير المريض ينافيه جعل الموت غاية للحكم، و المرسلة (في الرجل يعطي شيئا من ماله في مرضه قال اذا بان به فهو جائز إلى آخره) و موثقة عمار عن الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه قال: (اذا ابان فهو جائز) إلى غير ذلك مما يظهر منه المطلوب بل الأصل الماضي كاف في المقام.

الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة):

الظاهر عدم الخلاف في خروج الواجبات المالية من الأصل، و أن أوصى الميت بها، و منها الحج لأن الشارع جعله بمنزلة الدين فيشمله حكمه، و أما الواجبات البدنية الفائتة فان أوصى بها أخرجت من الثلث إن وسعها و ان لم يوص فنسب للمشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية المحضة على الوارث مطلقا كالصلاة و الصوم للأصل، و عموم أدلة الإرث و الوصية فان الأخذ بمقتضاها يوجب عدم مزاحمة الواجب البدني لها، و مال بعض الاصحاب (رحمه الله) إلى وجوب الاخراج من الأصل على من ورث الميت لإطلاق الدين في الاخبار الكثيرة عليهما الموجب لكونهما من أفراده فيثبت لهما أحكامه فهو اما ادخال موضوعي، أو حكمي، و أيدوا ذلك بتعليل الامام" (عليه السلام)" لاخراج حجة الاسلام من الأصل بانها دين عليه أو بمنزلة الدين، و بما ورد من (ان دين الله أحق بالقضاء) و في الدليل تأمل اذ مجرد اشتغال الذمة بها و لابدية فعلها لا يوجب ثبوت جميع أحكام المالي حتى في الإخراج من الاصل، اذ يكفي في التنزيل، و التشبيه الشبه في حالة واحدة لا في جميع ما يتعلق في المشبه به، سلمنا ان المراد بالاطلاقات الحقيقية لا التشبيهية و كون الدين موضوعا لمطلق ما ثبت في الذمة فالكبرى ممنوعة و هي ان كل دين يخرج من صلب المال لان القدر المتيقن من المخرج من صلب المال هو ما كان من جنس المال، و الواجب البدني خارج عنه ليس من جنسه، و إخراج اجرة الاستنابه مبنى على ان الدين هو الأجرة، و هو خلاف المفروض من كون الدين هو نفس الصلاة أو الصوم لأنه الواجب على الميت دون أجرته لعدم وجوب بذل الأجرة، على الميت، فالدين غير قابل لإخراجه من المال، لأنه عمل بدني، و ما هو قابل غير دين فلا يجب. و لا ينافي ذلك وجوب الايصاء على الميت به الذي مرجعه إلى وجوب دفع الأجرة عليه لأن الموجب لصدق الدين هو وجوب البذل على الميت لا وجوب الأمر بإخراجه استنابة بل لوجوب الأمر بالبذل عليه لم يجب‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست