responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 175

الفائدة الثامنة و الخمسون (في عدالة الوصي):

بعد ما أثبتنا ولاية الوصي على ما للموصى الولاية عليه مطلقا أو في غير النكاح مع عدم الأذن أو مطلقا فهل يعتبر فيه العدالة؟ فلا تجوز الوصية لمجهول الحال فضلا عن الفاسق أولا فتجوز الوصية لما سوى العادل، و تثبت ولايته مطلقا إلا مع ظهور الفساد فيعزله الحاكم مطلقا المشهور بل قيل انه مجمع عليه هو الأول لأن الفاسق لا امانة له فلا يؤتمن للعلة المنصوصة الموجبة للتثبت في خبره في الآية فيوجب ذلك عدم الاعتماد عليه في كل أموره مضافا إلى تعريض مال الغير للتلف من الورثة و ممن أوصى له الموصى بشي‌ء، و من الجهات التي عين الثلث بإزائها، و نوقش في عموم التعليل بمعارضته بقوله" (عليه السلام)": (جائز للميت ما اوصى على ما اوصى به ان شاء الله تعالى) فانه شامل لكل ما اعتبر الموصي من القيود في الوصية سواء كان القيد من مقومات الوصية أو الراجعة إلى انحاء الوصية لو فرض ان تعيين مجهول الحال أو الفاسق من الموصي للوصي ليس من مقوماتها التي تنتفي الوصية بانتفائه لبقاء الوصية على تقدير موت الوصي أو عجزه فهو من القيود الراجعة إلى انحاء الوصية، و على التقديرين فالخبر يعمه و رد:

أولا: بعدم شمول الخبر لمثل القيد المزبور، بل هو مخصوص بالقيود التي تنتفي الوصية بانتفائه، و مثله قوله" (عليه السلام)": (الوقوف على حسب ما يقفها اهلها) فانه لا يقضي بجواز تولية الفاسق فلا يشمل أيضا جعل الموصى له و ان جعله حقا للغير على هذا الوجه الخاص.

ثانيا: على فرض الشمول فعموم التعليل في آية التثبت حاكم عليه، و من هنا لا يجوز للحاكم تولية الفاسق في الأمور الحسبية و مثله الأب و الجد على مال الصغير في الأعرف فما هو إلا للحكومة المزبورة فإن عموم التعليل مانع من تولية الفاسق في كل أمر يلزم فيه إصلاح المال شرعا، فلا يرد جواز توكيل الفاسق أو ايداعه لماله أو هبته له مما لم يحب في مثله مراعاة المصلحة و لا يعد تبذيرا على ان القطع ببقاء الوصية على ما اوصى و عموم تبديلها لا يحصل بتولية الفاسق، و جواز توليته مع ضم أمين معه يجعل وجوده كعدمه من حيث عدم نفوذ تصرفه بدونه، فالمناط سلامة عموم التعليل عن الدغدغة، و متى سلم لا تنفذ وصية الفاسق حتى مع ضم الأمين بل للأمين الاستقلال بالتصرف، و لزوم اجتماعهما لا دليل عليه بعد سقوط نظر الفاسق من أصله اذ ليس هو كالأب أو الجد الذي لولايته موضوعية، و مع ذلك فقد ذهب إلى الجواز عصبة من أفاضل اصحابنا (رحمه الله) معتمدين فيه على أن المسلم محل للامانة و الاستيداع، و على أنها ولاية تابعة لاختيار الموصى فتحقق بتعينه، و المناقشة في الدليلين على ما حررنا ظاهرة اذ ليس مبنى الوكالة و الاستيداع على ملاحظة المصلحة، أو عدم المفسدة إلا اذا دخل في التبذير المحرم، و معه تتحقق السفاهة فيخرج الحكم عما نحن فيه، و لذا لا يعتبر فيهما الاسلام فضلا عن العدالة، و ذلك بخلاف تولية الغير على مال الغير الذي لا ريب في ملاحظة المصلحة فيه أو عدم المفسدة، كما انه ليس للموصى تعريض المال الذي اوصى به مطلقا للتلف فإن وصية الفاسق تكشف عن عدم تعلق نظر الموصى بوصول المال إلى اهله من الورثة و غيرهم حتى ما كان الحق فيه إليه، و لا حق للغير فيه مثل الوصية في صرف الثلث في النيابة، و وجوه البر المخصوصة لحبسه المال حينئذ على المصرف المذكور، و لا تسلط للميت عليه، فلا يجوز له ان يولي من لا يوثق بفعله اذ تولي الفاسق على المال انما يكون في‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست